السنة
2021
الرقم
42
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :أمجد لباده ، سائد الحمد الله  

الطاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس   

المطعون ضده : خ.ك / نابلس 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 2/2/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/1/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 107/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وكان على المحكمة الرد على الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف...

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني بنتيجته..

4- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • وبالتطبيق القانوني على وقائع الدعوى التي خلصت اليها محكمتا الموضوع من خلال البينة المستمعه في الدعوى.
  • نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب بالمقام الأول ان يأتي الجاني فعلاً إيجابياً قوامه استعمال طرق احتياليه من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه للجاني لولا هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق.
  • ونجد ان ما قام به المطعون ضده من أفعال وهي قيامه باستعمال طرق احتياليه من شأنها إيهام المشتكية بانه يعمل في تجارة الذهب والمجوهرات وهو ام لا حقيقة له ، وتدخل زوجته في اقناع المشتكية في المشاركه مما عزز ثقتها بهما وتصديق ذلك وحملها على تسليم مالها ( المبلغ النقدي البالغ200.000 شيكل ) لم تكن لتسلمه لهما لولا ما استعمله المطعون ضده وزوجته معها من اطرق احتياليه .
  • وقد تبين ان جزء من الذهب الذي استلمته المشتكية كان مقلد غير اصلي ، وقد اتجهت نية المطعون ضده الى الاستيلاء على المال ، وبهذا تكون جريمة الاحتيال قد اكتملت أركانها وعناصرها كما جاء باسناد النيابة العامة وليس كما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021