المادة رقم 269 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المتهم المختل عقلياً
1- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن إدراك أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة عدم مسئوليته جزائياً.
2- إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته.
3- إذا ثبت نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للأمراض العقلية.
4- يعمل بأحكام هذه المادة أمام المحاكم الجزائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية