السنة
2021
الرقم
163
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ، حسين عبيدات  

 

الطــاعـــن : م.ا / رام الله / موقوف  

                   وكيله المحامي : صبحي أبو قطام  / أريحا    

المطعــون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/6/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 107/2019 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه شابه عيب البطلان والجهالة الفاحشة .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً كافياً .

4- أخطأت المحكمة الاستئنافية من حيث العقوبة ولم تعمل أسباب التخفيف .

5- ان جميع الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى غير قانونية وكذلك الإجراءات التي تمت امام النيابة العامة من حيث التحقيق وجمع الاستدلالات .

6- لقد تم توقيع صك صلح مع المشتكي مرفق مع لائحة النقض ويلتمس الطاعن اخذ ذلك بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة .

                                                  المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

اما في الموضوع وما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم الطاعن وآخرون تهمة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التحقير استناداً للمادة 359 والمادة 190 من ذات القانون وتهمة مقاومة موظف خلافاً للمادة 187/1 من ذات القانون ، وذلك بموجب لائحة الاتهام المقدمة من وكيل نيابة اريحا والتي جاء بتفاصيلها انه بتاريخ 12/8/2015 القي القبض على المتهمين المذكورين أعلاه بعد قيامهم بالاعتداء على المشتكي المذكور في قاعة القادمين في استراحة اريحا مكتب الجمارك اثناء ضبط بحوزتهم عدد من كروزات الدخان المهرب والمعسل وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب مما أدى الى ايذائه حسب التقرير الطبي المرفق والذي احتصل عليه من قبل مستشفى اريحا الحكومي وقاموا ايضاً بتهديد وشتم وتحقير الشاهد الأول المذكور في مكتب الجمارك وقد احالت النيابة العامة المتهم الطاعن وآخرون لمحكمة صلح اريحا لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/4/2017 بإدانة المتهم الطاعن وآخرون بجرم اعمال الشده خلافاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر وادانتهم بجرم الايذاء خلافاً للمادة 334/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ودمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد لتصبح العقوبة المفروضة على الطاعن والآخرين هي الحبس لمدة ستة اشهر وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إعلان براءة المتهم الطاعن والمتهمين الآخرين من جرم مقاومة موظف خلافاً للمادة 185 من قانون العقوبات النافذ وذلك كونها عنصراً من عناصر جرم اعمال الشده خلافاً للمادة 187 من ذات القانون وإعلان براءته والمتهمين الآخرين من تهمة التحقير لعدم كفاية الأدلة حكماً بمثابة الحضوري .

لم يرتض المتهم الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين بالحكم المذكور فطعنوا به بالاستئناف الجزائي رقم 41/2017 امام محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 13/7/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادته الى محكمة صلح اريحا مصدرة الحكم للسماح للمتهم الطاعن وآخرون من تقديم بيناتهم ودفوعهم التي حرموا من تقديمها ، والتي أصدرت حكمها بنهاية الإجراءات بتاريخ 11/11/2018 والمتضمن ادانة المتهم الطاعن وآخرون بالتهمة الأولى الايذاء خلافاً للمادة 339/2 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتبعاّ لذلك الحكم عليه وآخرون بالحبس مدة ثلاثة اشهر وإعلان براءتهم من تهمة التحقير خلافاً للمادة 359 بدلالة المادة 190 من قانون العقوبات النافذ لعدم كفاية الأدلة وإعلان براءتهم من تهمة مقاومة موظف عام خلافاً للمادة 185 واعتبارها عنصراً من عناصر التهمة الرابعة وهي اعمال الشدة خلافاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات ذاته وادانتهم بهذا الجرم والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة ستة أشهر حكماً بمثابة الحضوري ، لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم المذكور فطعن به بالاستئناف امام محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 107/2019 والتي بختام الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2021 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف ، لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم المذكور وطعن به لدى محكمتنا بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

وفي الموضوع وفيما يخص السببين الأول والثاني وحاصلهما ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وشابه عيب البطلان والجهالة الفاحشة . فاننا نجد بأن هذين السببين جاءا بصيغة عامة ومبهمة لم تحدد مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون واما اعتوره من بطلان وجهالة فاحشة حتى تتمكن محكمتنا من الوقوف عليها ومعالجتها وبالتالي فان هذين السببين يغدوان غير واردين على الحكم موضوع الطعن الماثل وبالتالي نقرر ردهما .

اما فيما يخص السبب الثالث وحاصله ان الحكم موضوع الطعن قد شابه قصور في التعليل والتسبيب فاننا وفيما يخص ادانة الطاعن بتهمة الايذاء خلافا للمادة 334/2 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه نتيجة لذلك بعقوبة الحبس لمدة ستة اشهر فاننا نجد بأن الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص قد جاء معللا تعليلا قانونيا كافيا حيث أوردت المحكمة مصدرة الحكم الأسس والاسانيد التي بني عليها الحكم بعد ان قامت بالوقوف على مفردات بينات النيابة العامة وبينات الدفاع وعالجتها معالجة قانونية سليمة نقرها عليها وطبقت اركان وعناصر التهمة المسندة على الوقائع التي قارفها الطاعن تطبيقا قانونيا سليما وافردت له عقوبة الحبس ثلاثة اشهر ضمن حدها القانوني المنصوص عليها في مادة التجريم والعقاب نقرها عليه مراعية بذلك احكام المواد 273 ، 274 ، 275 ، 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، اما فيما يخص معالجة ادانته بالتهمة الرابعة وهي ممارسة اعمال الشدة خلافا للمادة 187/1 من قانون العقوبات الأردني النافذ فاننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية قد عكفت على معالجة اركان وعناصر جرم مقاومة موظف عام خلافا للمادة 185/1 من دون ان تلتفت الى ان محكمة الدرجة الأولى قد أعلنت براءة المتهم الطاعن من تلك التهمة واعتبرتها عنصرا من عناصر جرم ممارسة اعمال الشدة في حدود المادة 187 من ذات القانون ، وان تعليل وتسبيب محكمة الدرجة الأولى للبراءة من تهمة مقاومة موظف عام واعتبارها عنصرا من عناصر جنحة ممارسة اعمال الشدة وادانته بها ومن ثم الحكم عليه تبعا لذلك بالحبس مدة ستة اشهر كان تعليلا وتسبيبا قانونيا سليما يتفق والتطبيق السليم للقانون على واقعة الاعتداء على المشتكي وهو موظف عام يعمل في ملاك الشرطة وعلى رأس عمله وقت وقوع الاعتداء عليه والذي تحصل بضربه على وجهه وممارسة اعمال الشدة عليه من المتهم الطاعن واخرون مما أدى الى اصابته واحتصل بذلك على تقرير طبي قضائي نهائي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد المبرز م/1 ، وبالتالي فان اغفال المحكمة الاستئنافية عند تصديها ومعالجتها لتوافر اركان وعناصر جرم ممارسة اعمال الشدة التي ادين بها الطاعن وحكم عليه على اثرها الحبس مدة ستة اشهر وعدم مراقبتها لتعليل وتسبيب محكمة الدرجة الأولى للنتيجة التي انتهت اليها ومقدار العقوبة التي فرضتها وقانونيتها و انكفائها على معالجة جرم ثم اعلان براءة الطاعن منه يشكل قصورا من حيث التعليل والتسبيب اقتضى منا التنويه اليه مما يجعل الطعن واردا على حكمها من هذه الجهة ، مع التأكيد على قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه عملا باحكام المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية .

هذا بالإضافة الى ما جاء في السبب السادس من لائحة الطعن من حصول المتهم الطاعن على صك صلح واسقاط حق شخصي من المشتكي بتاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه والمؤرخ في 30/06/2021 والمحفوظ في ملف الطعن وما لذلك من تأثير على الحكم الطعين من حيث مقدار العقوبة والنزول عن حدها الأدنى كون ذلك من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع وان من مقتضيات العدالة ان تنظر تلك المحكمة في هذا الصك وتتثبت من قانونيته بدعوة المشتكي وسؤاله عنه ومن ثم ترتيب اثره على العقوبة المحكوم بها الطاعن من حيث منحه أسباب مخففة تقديرية وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية ايضاً .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 32/2021 فإننا نقرر رده عملاً باحكام المادتين 269/2 ، 298 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة