المادة رقم 185 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

مقاومة الموظفين
1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحاً وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.