السنة
2019
الرقم
205
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : ا.ع / مسحة.

         وكيله المحامي: أحمد محمد اسماعيل / مسحة.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/03/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/02/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 562/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- إن الطاعن لم يتبلغ حسب الاصول وأن جدته المتبلغه لا تسكن معه.

2- الطاعن تبلغ جلسة 5/2/2019 وغاب عنها بسبب المرض.

3- ان الطاعن لم يتبلغ ويسكن لوحده.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن لإستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع: فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة وآخر بتهمة مقاومة موظف خلافاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 أمام محكمة صلح سلفيت وباختتام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة سنة بمثابة الحضوري بتاريخ 9/10/2018.

إلا انه لم يرتضي الحكم فقدم استئناف أمام محكمة بداية نابلس سجل تحت رقم 562/2018 وقد تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/1/2019 بواسطة جدته حسب شرح المحضر وكذلك تبلغ جلسة 5/2/2019 بالذات ولم يحضر أيضاً.

وحيث أن التبليغ الاول الذي تبلغه الطاعن حسب شرح المحضر كان بواسطة جدته ولم يتم بيان اسمها في ورقة التبليغ كما أن شهادة لمن يهمه الامر الصادر عن مجلس قروي مسحة مبين بها ان الطاعن لا يسكن في بيت جدته. وحيث أن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد بينت كيفية اجراء تبلغ الاوراق القضائية وهي أن يتم التبليغ للشخص المراد تبلغه أو لأحد أفراد اسرته الساكنين معه مع مراعاة احكام المواد المتعلقة باجراء التبليغات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث جاء أنه يجب بيان اسم وصفة وحالة من تم تبليغه نيابة عن الشخص المراد تبليغه وأن يكون هذا الشخص أحد أفراد اسره هذا الشخص الساكن معه مع بيان اسمه.

وحيث ان التبليغ غير وارد به اسم جدة الطاعن وأن الطاعن ايضاً لا يسكن مع جدته فإن اعتماد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا التبليغ يخالف القانون.     

لـــــــــــــــــذلك

ودونما البحث في باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية على أن ينظر من قبل هيئة مغايرة ورفض الطلبات 26/2019 و 29/2019 حيث اصبحت غير ذي موضوع واعادة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.