السنة
2019
الرقم
502
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ح.ع - دورا 

                   وكيله المحامي :أحمد الحروب - الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 1/10/2019 بالاستئناف الجزائي 229/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن ( المستأنف ) .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وذلك لبطلان التبيلغات ذلك ان المحضر قام بتبليغ مواعيد الجلسات لوالد المستأنف الطاعن دون بيان الاسباب والظروف التي حالت ومنعته من القيام بتبليغ المستأنف ( الطاعن ) بالذات مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً وأشير بهذا الخصوص لما استقرت عليه محكمة النقض الفلسطينية 79/2015 ، 25/2009 ، 100/2010 ، 79/2015 .

2- أن التبيلغات التي تمت باطلة لعدم اشتمالها على اسم من استلم التباليغ وان شرح المحضر بأن والد الطاعن تبلغ موعد الجلسة لا يكفي بدون ذكر اسم والد الطاعن الامر المخالف لنص المادتين 9/7+13 بدلالة المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه باطلاً.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه وذلك لمخالفته احكام المادة 186 من قانون الاجراءات الجزائية والتي اوجبت ان يبلغ الخصوم في مواعيد الجلسات قبل ثلاث أيام على الاقل مع مراعاة المسافة بدلالة المادة 333 من ذات القانون الخاصه بتطبيق نفس اجراءات التقاضي امام محكمة الاستئناف وبالاطلاع على تبليغ جلسة 1/10/2019 التي صدر فيها القرار المطعون فيه نجد انه تم في يوم الاثنين الموافق 30/9/2019 الساعة السادسه والنصف مساءً وفي صبيحة اليوم التالي الثلاثاء الموفق 10/10/2019 يصدر قرار الاستئناف مما يؤدي الى بطلان التبليغ وبالتالي بطلان القرار المطعون فيه عملاً بالمادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .

4- القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية التي توجب في حال عدم حضور المتهم موعد الجلسة اصدار اعادة تبليغ واصدار مذكرة إحضار بحقه وليس اسقاط الاستئناف .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ولتوافر شرائطه الشكلية الاخرى ، ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعادة ملف القضية لمحكمة استئناف جنايات القدس لتنظر فيه بهيئة مغايرة .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن وقد خلت اوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن مقدم على العلم وعليه ولما كان الامر كذلك ولتوافر باقي شرائط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

 

وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي انصبت على بطلان تبيلغ المستأنف جلسات المحاكمة الاستئنافية وبطلان الحكم المطعون فيه الذي استند لهذه التبليغات .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص " تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصه الوارده بهذا القانون "

كما أوجبت المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 على وجوب ان تشتمل ورقة التبليغ على اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة ، واسم من يقم بالتبليغ وتوقيعه .

كما تنص المادة 13 من ذات القانون

1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .

 2- اذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية او امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ على أصل الورقة ويجوز للمحكمة إعتبار التبليغ صحيحاً " .

كما تنص المادة 22 من ذات القانون " يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التليغ وشروطه " .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان تبليغ الطاعن لمجلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 10/9/2019 قد جاء على خلاف القانون كون ان مأمور التبليغ لم يدون اسم والد الطاعن وان التوقيع لا يسد مسد ذكر الاسم حيث اوجبت المادة التاسعة المشار اليها من السابق ذكر الاسم والصفة وتوقيع من سلم اليه التبليغ ، كما خلت مذكرة التبليغ أيضاً من إسم مأمور التبليغ بإعتباره من أحد البيانات الواجب ذكرها في صك التبليغ وان التوقيع لا يسد مسد ذكر الاسم فالقانون اوجب ان تشتمل مذكرة التبليغ إسم مأمور التلبيغ وتوقيعه تحت طائلة البطلان ونشير بهذا الخصوص لإجتهاد محكمتنا بالنقض الجزائي 100/2010 .

أما بخصوص تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 1/10/2019 فإن الدفع ببطلان تبليغ الطاعن المستآنف لهذه الجلسة غير وارد قانوناً لتحقق الغاية من الاجراء وفقأ للمادة 23/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهذا ثابت من تصريح المشفوع بالقسم الموقع من الطاعن امام قاضي صلح رام الله بذات التاريخ والذي جاء فيه " حيث ان موعد جلسة الاستئناف بهذا اليوم وقد تأخرت عن الموعد بسبب توقيف الجيش الاسرائيلي على حاجز الكونتينر لمدة أربع ساعات مما منعني من الحضور " .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك "

لان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وفق ما تم بيانه اعلاه .      

مع التنويه أن المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 عدلت بالمادة 11 من قرار بقانون 17/2014 وان ما ورد بهذه المادة هو الذي يحكم هذه الدعوى .

                                                  لــهــذه الأسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة إستئناف القدس للسير بها حسب الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعن وبذات الوقت رد الطلب 74/2019 كونه أصبح غير ذي موضوع .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2019

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة