السنة
2021
الرقم
58
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: عماد مسوده ، عوني البربراوي   

الطــاعـــــــن : ر.ر / جنين 

                   وكيلاه المحاميان : موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

المطعـون ضـده: الحق العام 

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 28/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2021 في الاستئناف رقم 157/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل التعليل الصحيح حيث ان الشكوى الجزائية كانت قد قدمت بحق المتهم الطاعن بصفته الوظيفية حيث انه يشغل منصب مدير فرع بنك القدس في جنين وانه لم يتم توجيه الاتهام بحقه بصفته الاستئنافية فإن اجراء التبليغ له بواسطة افراد عائلته لا يعتبر تبليغ قانوني وهذا يؤكد عدم بذل مأمور التبليغات اجراء التبليغات اجراء التبليغ وفق الأصول والقانون وعدم بذل العناية منه بإجراء التبليغ للطاعن بالذات سيما وانه متواجد في مكان عمله باجراء التبليغ للطاعن بالذات سيما وانه متواجد في مكان عمله خلال ساعات العمل الفعلي هو بنك القدس فرع جنين.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم القرار المطعون فيه باسقاط الاستئناف لمخالفته المادة 399 والمادة 333 المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى المحكمة الاستئنافية للنظر في الدعوى اصولاً .

وبتاريخ 4/4/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

الــمحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد بأن الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن قد تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعله مقدم على العلم وداخل المدة القانونية وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً فإننا نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الحضوري عن محكمة صلح جنين بتاريخ 14/9/2020 في الدعوى الجزائية رقم 884/2017 . لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 157/2020 وقد انصبت أسباب الطعن جميعاً على تخطأت المحكمة الاستئنافية ومالخفة حكمها للأصول والقانون وتحديداً المواد 399 ، 333 ، والمادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لكون مذكرات التبليغ قد اعتمدت عليها في اسقاط الاستئناف مخالفة للقانون ولا تصلح للبناء عليها بالحكم .

في القانون

نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قد اوجبت تبليغ الأوراق القضائية لشخص المبلغ اليه وهذا هو الأصل في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث ان المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد حددت مشتملات أوراق التبليغ وكذلك المادة 13/1 من ذات القانون التي تنص على انه ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي ، او المختار او في محل عمله او لوكيله واذا تعذر ذلك الى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره ) .

وتنص المادة 22 من ذات القانون ( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه . )

وبتطبيق القانون على الوقائع نجد ان الطاعن لم يتبلغ جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 29/11/2020 لشخصه وانما بلغ بواسطة والده الساكن معه والذي رفض التوقيع ونجد ان مذكرة التبليغ الخاصة بتلك الجلسة جاءت مخالفة للقانون كونها جاءت خالية من بيان أوجه تعذر تبليغ المتهم بالذات ولم تتضمن فيما اذا كان المحضر قد بذل الجهد حقيقة في اجراء التبليغ كما نجد ان مذكرة التبليغ الخاصة جلسة 19/1/2021 لم يبلغ المتهم الطاعن لشخصه وانما تبلغ شقيقه م.ر البالغ العاقل الساكن معه لتعذر تبليغ المتهم بالذات بعد السؤال والتحري كما جاء بمذكرة التبليغ دون بيان أوجه تعذر تبليغ المتهم الطاعن بالذات واوجه بذل الجهد فضلاً عن انه كان بإمكان المحضر تبليغه في محل عمله بنك القدس فرع جنين وبالتالي فإن اعتماد محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية على مذكرات التبليغ أعلاه لتسويغ بناء حكمها بالاسقاط يكون في غير محله وعلى غير أساس من القانون لبطلان تلك المذكرات في ضوء ما اوضحناه عاليه ، وكان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعمال صلاحيتها القانونية بموجب احكام المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية لا أن تقوم باسقاط الاستئناف على خلاف القانون مما نرى معه ان الطعن وارد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                              لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها وفق ما تم بيانه أعلاه وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2021

الكاتــــــــــب                                                                                  الرئيـــــــس

      ع.ق