السنة
2021
الرقم
98
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطاعن : ت.ع / جنين

          وكيله المحامي: محمد عيسة / جنين 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 10/5/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 447/2019 بتاريخ 14/6/2020 في القضية الجزائية رقم 3050/2014 صلح جنين والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واسقاط الاستئناف عن الطاعن .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون بإسقاط المحكمة الاستئنافية الاستئناف عن الطاعن .
  2. أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون من حيث التهمة الموجهة للطاعن وهي تهمة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات النافذ .
  3. ان القرار الصادر بإدانة الطاعن بتهمة الايذاء مخالف للبينة المقدمة حيث لم تراعي محكمة الدرجة الاولى التناقض الواضح بين البينة الشفوية .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 9/6/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن وقد خلت اوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن قد تبلغه حسب الاصول والقانون الامر الذي يجعل من هذا الطعن تقدم على العلم لذلك نقرر قبول الطعن شكلاً .

وبالموضوع وبمعالجة السبب الاول من لائحة الطعن وحاصله تخطأت المحكمة الاستئنافية بإسقاط الاستئناف عن الطاعن ، وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اوجبت تبلغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تحت طائلة البطلان المقرر في المادة 22 منه .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى من هذا الجانب فإننا نجد بأن الطاعن قد تبلغ جلسة 29/12/2019 بواسطة والدته الساكنة معه التي رفضت التوقيع وان مشروحات المحضر في مذكرة تبليغ حضور تلك الجلسة قد خلت مما يفيد انه بذل الجهد المطلوب لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات وإنما اكتفى بالقول انه بعد التوجه الى العنوان لم اجده فتبلغ بواسطة والدته الساكنة معه التي رفضت التوقيع وذات القصور في بذل الجهد قد تكرر في مذكرات التبليغ جلسة 11/2/2020 وجلسة 31/3/2020 وجلسة 14/6/2020 حيث جاءت خلواً من اية مشروحات تفيد بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات ، والذي يتطلب تردد المحضر نفسه على عنوان المطلوب تبليغه اكثر من مره للتأكد من عدم وجوده وبذلك تتحقق الغاية من بذل الجهد وبذلك يكون قد تحقق قانوناً وواقعاً ودون ذلك لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية الى تبلغ والدته الساكنة معه او زوجة اخيه الساكنة معه في نفس البنايه دون بذل الجهد القانوني لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات طبقاً للمادة 13/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي فإن قرارها بإسقاط إستئناف الطاعن بالاستناد الى مذكرات التبليغ يكون مخالفاً للقانون سيما وان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اوجبت لغايات اسقاط الاستئناف وجوب تخلف الطاعن المستأنف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة بلا عذر مشروع بشروط ان يكون متبلغ لها حسب الاصول والقانون او متفهماً لها وهذا غير قائم في هذه الدعوى وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 و 333 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدلاً من اصدار حكمها المطعون فيه على خلاف القانون وحيث انها لم تفعل ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض .

                                      لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة مبلغ التأمين واعادة الدعوى لمصدرها للسيسر بها حسب الاصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق