السنة
2023
الرقم
312
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : ي.د / قلقيلية  

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 3/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/2/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 235/20019 والقاضي باسقاط الاستئناف.

  • وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
  1. المحكمة الاستئنافية اسقطت الاستئناف على الرغم بأن الطاعن لم يتبلغ الأوراق القضائية حسب الأصول وبالتالي تكون قد اخطات في تطبيق نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية.

بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 19/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن المستأنف ولم يتبلغ به حسب الأصول وبهذا فإن الطعن يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ،،

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة الاستئنافية وما صدر فيها من مذكرات تبليغ نجد بأن الطاعن المستأنف قد تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 13/1/2020 بواسطة شقيقته البالغة العاقلة الساكنة معه وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة تبليغ تلك الجلسة على النحو التالي ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبلغ بواسطة شقيقته البالغة العاقلة الساكنة معه ) .

وتبلغ كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 3/2/2020 بواسطة شقيقته وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ على النحو التالي ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبلغ بواسطة شقيقته البالغة العاقلة الساكنة معه ) .

وتبلغ كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 3/2/2020 بواسطة شقيقته وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ على النحو التالي ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تعذر التبليغ بالذات وتبلغ بواسطة شقيقه البالغ العاقل الساكن معه ) .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة ، لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته ، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ).

وان المادة 13 من قانون الأصول المدنية رقم 2 لسنة 2021 قد نصت ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .

وبناء على ذلك فإن الأصل ان يتبلغ الطاعن - المستأنف - لشخصه وفق النصوص القانونية سالفة الذكر والاستثناء فإلى احد افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر.

وحيث ان محضر المحكمة لم يتبع الأصول القانونية في التبليغ ولم يتردد على عنوان الطاعن اكثر من مره وفي أوقات مختلفة لاجل تبليغه لشخصه فإن إجراءات التبليغ تكون باطلة ولا ترتب الأثر القانوني التي نصت عليها المادة 339 سالفة الذكر إذ نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، او اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

وحيث ان الطاعن لم يتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة التي تم بناء عليها اسقاط الاستئناف حسب الأصول فإن اسقاط الاستئناف يكون قد وقع مخالفاً للقانون مما يستدعي ذلك الامر قبول أسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

                                                            لــــــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي .