السنة
2022
الرقم
347
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                     وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : م.ص  

                   وكيله المحامي : فادي تاج صروان / نابلس

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 8/5/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/4/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 384/2020 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

يستند الطعن في مجمله الى

ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لكون التبليغات التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي تبليغات باطلة ولا يمكن الاعتماد عليها لإسقاط الاستئناف .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للنظر في الاستئناف حسب الأصول.

بتاريخ 6/5/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

 

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون ان الطاعن لم يتبلغ الحكم المطعون فيه حسب الأصول تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبالعودة الى كافة الأوراق والى جلسات المحاكمة التي تمت امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية نجد بأن الطاعن قد صدر له مذكرتي تبليغ الأولى لموعد جلسة 13/12/2020 وجاءت مشروحات مذكرة التبليغ لتلك الجلسة بأن المستأنف قد تعذر تبليغه بالذات لذا تبلغ بواسطة والدته البالغة العاقلة الساكنة معه واستلمت ورفضت التوقيع وأفادت بأن المذكور طريح الفراش ولم تعقد المحكمة جلسة بذلك التاريخ بسبب اعلان حالة الطوارئ .

وقد تبلغ كذلك موعد جلسة 8/2/2021 بواسطة شقيقته وجاءت مشروحات مذكرة تبليغ تلك الجلسة تفيد - بعد بذل الجهد تعذر تبليغ المذكور بالذات لذا تبلغ بواسطة شقيقته ايمان البالغه العاقلة الساكنة معه التي استلمت ولم توقع .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بأن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة ، لشخص المبلغ اليه ، او في محل اقامته ) وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث ان المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت - يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإن تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت حكمها على تبليغات باطلة لكون ان الطاعن - المستأنف - لم يتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة حسب الأصول وفقاً لمتطلبات المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة ولم تعقد جلسة المحاكمة بتاريخ 13/12/2020 وفق ما تم بيانه سابقاً وكان على محضر المحكمة ان يبذل الجهد الكافي ويتبع الطرق القانونية سالفة الذكر لتبلغ الطاعن المستأنف جلسات المحاكمة لشخصه حسب الأصول وحيث ان الطاعن - المستأنف - لم يتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة حسب الأصول من اجل اعمال نص المادة 339 سالفة الذكر فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 114/2022 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                                          لـــــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق