المادة رقم 398 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية