السنة
2019
الرقم
252
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ي.ص/ نابلس.

         وكيله المحامي : محمد صلاحات / نابلس.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 394/2018 المتضمن رفض الطلب المقدم على استدعاء للمحكمة.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني سليم ولم يستند لأي أساس قانوني.

3- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة طعن جوابية طلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً وفق أحكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وليس فاصلاً في موضوع الدعوى وعلى المحكمة مراعاة احكام المادة 279 من قانون الاجراءات حول نفقات المحاكمة.

لـــذلــــــــــــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  م.د / طوباس .

                           وكيله المحامي غسان مساد / جنين .

المطعـون ضده :  الحق العام.

-   بتاريخ 10/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/03/2019 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 302/2018 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 24/04/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستانف م.) كان قد تبلغ موعد جلسة 31/03/2019 وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وفي نفس الجلسة أبدى وكيله ان موكله المستانف موجود في سجن نابلس طالبا ً من المحكمة العمل على استحضاره من مكان توقيفه في الجلسة القادمة الا ان المحكمة وبناء على طلب وكيل النيابة العامة قررت اسقاط الاستئناف .

وبذلك يكون المستانف قد تغيب عن حضور جلسة واحدة وان احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى ، وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استحضاره من مكان توقيفه اذا كان موقوفا على حساب قضايا أخرى وبعكس ذلك التأكيد على تبليغه بصورة أصولية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقا لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه ، أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 41/2019 فنقرر رده عملا ً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى وإعادة مبلغ التأمين .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.