السنة
2018
الرقم
648
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ا.و / بيت امر.

                    وكيله المحامي : عمار الجعار / الخليل.

المطعـون ضده : 1- الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 71/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- القرار مخالف للاصول والقانون.

2- القرار مخاف للمواد 333، 247، 339 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

3- أن الطاعن لم يتبلغ سوى جلسة واحدة.

4- أن الطاعن تغيب عن جلسة المحاكمه بسبب مشروع.

5- ان القرار غير مسبب.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه العامه في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح حلحول بتهمة التزوير خلافاً لاحكام الماده 271 عقوبات لسنة 1960 وتهمة الاحتيال خلافاً للماده 417/1 من ذات القانون وباختتام اجراءات المحاكمه تم ادانه الطاعن بتهمه الاحتيال والحكم عليه بالحبس مده سنه الا انه لم يرتضي الحكم فقدم استئناف امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه رقم 71/2018 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن بتاريخ 24/10/2018 القاضي باسقاط الاستئناف.

وبالرجوع لأوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن الطاعن كان قد تغيب عن جلسة 2/5/2018 رغم تبلغه بالذات وتبلغ جلسة 24/10/2018 ولم يحضر جلسات المحكمة ولم يتقدم بأي عذر مشروع للمحكمة حول تغيبه عن جلسات المحاكمه.

وحيث أن الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 المعدله بنص الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

التي تنص [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه. الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وحيث أن الطاعن قد تبلغ جلستين من جلسات الاستئناف حسب الاصول والقانون ولم يحضر ولم يقدم أي معذره مشروعه للمحكمة عن تغيبه.

تكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه.

 

لـــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2019