السنة
2019
الرقم
107
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــن : ا.ا / العبيديه

                وكيله المحامي صدام سمحان / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/02/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/01/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف .

أسباب الطعن:

1- ان تغيب الطاعن جلسة الحكم الاخيرة كان بسبب المرض وهو سبب مشروع .

2- ان الطاعن حضر جلسة المحاكمة بتاريخ 04/12/2018 .

3- ان القرار الصادر بحق الطاعن هو مجحف ومخالف للاصول والقانون وهناك مصالحة .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله نقرر قبول الطعن شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة امام محكمة صلح رام الله بتهمة التهديد او الاهانة عبر الهاتف خلافا لاحكام المادة 91/أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 وباختتام اجراءات المحاكمة تم ادانة المتهم والحكم عليه بالغرامة ثلاثة الاف دينار اردني .

الا انه لم يرتض بالحكم فقدم استئناف امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 102/2018 حيث اصدرت المحكمة قراراها محل الطعن القاضي بإسقاط الإستئناف.

وبالعودة لاوراق الملف تجد المحكمة من ان المستانف (الطاعن) قد تغيب عن جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 14/01/2019 ولم يحضر وكيله رغم تفهمه موعد الجلسة ولم يقدم للمحكمة اي عذر او سبب مشروع لتغيبه وكذلك كان قد تغيب عن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 14/10/2018 رغم تبلغه بالذات وحسب الاصول والقانون .

وعليه وحيث ان القانون قد بين في المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بموجب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 حيث جاء فيها (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

وبناءً على ما تقدم وحيث ان الطاعن كان قد تبلغ حسب الاصول والقانون موعد الجلستين المشار اليهما اعلاه وقد تغيب عن الحضور ولم يتقدم للمحكمة باي عذر مشروع لتغيبه وقامت المحكمة باسقاط الاستئناف فتكون بذلك قد طبقت صحيح القانون . الامر الذي نقرها عليه .

لــــــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/04/2019