السنة
2018
الرقم
586
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ع.ح / رام الله.

          وكيله المحامي : أيمن عبد الكريم سماره / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 217/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف .

أسباب الطعن:

  1. أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث أن الطاعن كان يتواجد في اروقة المحكمة وهناك مصالحة تمت في الملف.
  2. أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث أن المستأنف لم يتبلغ.
  3. القرار مخالف لنص المادة 3/5 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.
  4. القار مخالف للعديد من قرارات محكمة النقض.
  5. الطاعن محامي مزاول والتوقيف سوف يؤثر على مستقبله.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

          تقرر قبول الطعن شكلاً لإستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع تجد المحكمة بأن النيابه العامه قد أحالت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة صلح رام الله بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 عقوبات لسنة 1960 المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وباختتام اجراءات المحاكمة صدر قرار غيابياً بادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة أربعة أشهر الا أنه لم يرتضي الحكم فقدم اعتراضاَ ضده أمام محكمة الصلح.

وقد أصدرت المحكمة قرارها برد الاعتراض حيث تم تقديم استئناف ضد ذلك القرار أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 586/2018 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالرجوع لأوراق الملف فإن المحكمة تجد بأن الطاعن كان قد حضر جلسة المحاكمة التي تمت أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 26/5/2018 حيث تم تأجيل الاستئناف ليوم 8/7/2018 ولم يحضر الطاعن جلسة المحاكمة رغم تفهمه موعد الجلسة دون عذر مشروع وكذلك تغيب عن جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 18/10/2018 رغم تبلغه بالذات حسب الاصول والقانون ولم يقدم اي معذرة مشروعة لتغيبه.

وحيث جاء في نص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وعليه تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون في اسقاط الاستئناف كون الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع. 

 

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019