الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و منال المصري
المســــــــــــــــــــــــــتأنف
:
بسام عزو محمد ادعيس / الخليل.
وكيلاه المحاميان
:
نور الدين ابو ميزر و محمود عرقان / الخليل.
المسـتأنـف عليه وكيلاه المحاميان : القرار المستأنف : تن
:
احمد نعيم عرابي اشقير / الخليل. حاتم ملحم و عصام ملحم القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/1/2019 في الطلب رقم 94/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 551/17 و القاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف الى :
1. القرار المستأنف مخالف للمواد 173 ، 174 من قانون الاصول .
2. اخطأت المحكمة برد اطلب لتوافر شروط القضية المقضية.
وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
امام من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول فإن ما جاء في المادة 174 من قانون الاصول عن الشروط التي يجب ان تتوافر قي الحكم و المقصود هناك بالحكم الفاصل في النزاع وبما ان القرار المستأنف ليس حكماص فاصلاً في الدعوى وبالتالي لا يرتب هذا النقص البطلان و عليه نقرر رد هذا السبب .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فإن اهم شروط القضية المقضية وفق ما نصت عليه المادة 110 من قانون البينات ان تكون في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون تغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً.
ونجد ان القضية الحالية هي المطالبة بصحته و نفاذ عقد ، بينما الدعوى السابقة رقم 517/17 موضوعها ازالة ضرر وبالتالي يكون هنا اختلاف بالمحل و السبب و بالتالي فإن ما جاء في القرار المستأنف يتفق مع الاصول و القانون والإستئناف لا يرد عليه .
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .
حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2019