السنة
2019
الرقم
107
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بسام عزو محمد ادعيس / الخليل.

وكيلاه المحاميان

:

نور الدين ابو ميزر و محمود عرقان / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيلاه المحاميانالقرار المستأنف :       تن

:  

احمد نعيم عرابي اشقير / الخليل.   حاتم ملحم و عصام ملحم    القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/1/2019 في الطلب رقم 94/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 551/17 و القاضي برد الطلب.

 

 

 

يستند هذا الاستئناف الى  :

1. القرار المستأنف مخالف للمواد 173 ، 174 من قانون الاصول .

2. اخطأت المحكمة برد اطلب لتوافر شروط القضية المقضية.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

امام من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول فإن ما جاء في المادة 174 من قانون الاصول عن الشروط التي يجب ان تتوافر قي الحكم و المقصود هناك بالحكم الفاصل في النزاع وبما ان القرار المستأنف ليس حكماص فاصلاً في الدعوى وبالتالي لا يرتب هذا النقص البطلان و عليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فإن اهم شروط القضية المقضية وفق ما نصت عليه المادة 110 من قانون البينات ان تكون في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون تغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً.

ونجد ان القضية الحالية هي المطالبة بصحته و نفاذ عقد ، بينما الدعوى السابقة رقم 517/17 موضوعها ازالة ضرر وبالتالي يكون هنا اختلاف بالمحل و السبب و بالتالي فإن ما جاء في القرار المستأنف يتفق مع الاصول و القانون والإستئناف لا يرد عليه .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2019