السنة
2019
الرقم
317
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حنان محمد سعيد عرفه / الخليل.

وكيله المحامي

:

عبدالرحيم عرفه /الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي   وكيله المحامي  القرار المستانف :        تن

: :  :

1. مجلس بلدية الخليل    رجائي ابو خلف   2. شركة كهرباء الخليل.   وسيم الرجبي  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/3/2019 في الطلب رقم 127/19 و القاضي برد الطلب

 

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :

خطأ المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع وفي وزن البينة و في النتيجة التي توصلت اليها

 

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً و تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

 

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحاً بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال تقرر تأجيل نظر الطلب لغايات تبليغ المستدعي ضده وبالتالي وبعد صدور القرار لم يعد يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريقة الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا يفقد الغاية من النص وكأن القرار المستعجل هو الغاية والمطلب وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلاً للاستئناف ) بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلاً للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادراً في طلب على ذمة الدعوى الاصلية كون الاستئناف قدم قبل تقديم الدعوى الأصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الدعوى الاصلية ولكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2019