المادة رقم 173 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الإطلاع على صورة عن منطوق الحكم
للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق الحكم ولا تعطى منه صور إلا بعد إتمام نسخته الأصلية.