السنة
2018
الرقم
325
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنـــــــــفة : فاطمة أيوب يوسف عمر /سنيريا

                     وكيلها المحامي ثائر الشيخ / رام الله المستأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله

                      وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله             

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها  وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/3/2018 بالطلب رقم 1045/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 705/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  أن القرار المستأنف باطل لمخالفته المواد 171 و 172 و174 و 175 من الاصول والمواد 160 و164 و 165 و 167 من قانون التامين لقصوره وعدم استناده للبينة.

2-  أن القرار صدر ضد وزن البينة.

3-  أن المحكمة أخطأت باعتبار الطلب السابق 623/2012 بذات ظروف الطلب الحالي وتناقضت في حكمها واخطأت في تحليل القانون فيما يتعلق بتغيير الظروف كون المستأنفة أقامت الطلب بعد اجراء عملية جديدة ودفعها فواتير  وحاجتها لدفعات شهرية للانفاق على نفسها واسرتها وقد تعطلت عن العمل نتيجة الحادث .

4-  أن المستأنفة وجهت اخطار للشركة حسب الاصول وثبت ذلك.

ملتمساً الحكم بقبول الطلب والحكم حسب لائحته مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي 21/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها وطلب وكيل المستأنفة الحكم حسب لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستأنف عليها ضم الاستئناف 608/2016 وملف الدعوى وكرر أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى وتقرر جلب الملفين وحجزت الدعوى للمداولة والحكم الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من المستأنفة فقط أمام محكمة الدرجة الاولى والى ملف الدعوى وما تفرع عنه من طلبات والى الاستئناف 608/2017 والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

5-  أولا: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة المواد من 171 - 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأننا على الرغم من العمومية في هذا النعي والجهالة الا أننا نجد ان الحكم المستأنف جاء متفق والمواد 174 - 175 من حيث مشتملات الحكم وبياناته الامر الموجب لرد هذا الامر أما بخصوص المواد 171 - 173 فإن الحكم تم النطق به حسب الاصول بجلسة علنية ويوجد مسودة للحكم موقعة بالملف و لا علاقة للمادة 173 من الاصول بالموضوع مما يوجب رد هذا الامر كذلك.

أما بخصوص مواد قانون التأمين فأنه سيتم معالجة ذلك من خلال معالجة باقي الاسباب لاستغراقها فيها.

ثانيا: وبخصوص باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالبينة ووزنها وجود طلب سابق والاخطار وتغيير الظروف فاننا سنقوم بالرد عليها معاً للترابط وفي ذلك نجد أن المستأنفة كانت قد أقامت طلب دفع مسبق حمل الرقم 623/2016 وصدر حكم من محكمة البداية بخصوصه في 9/4/2017 قضى برده كونه سبق وأن قبضت المستأنفة مبلغ ثمانية عشر الف شيكل من المستأنف عليها وجرى الطعن بالحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف بالاستئناف (608/2017) وصدر حكم الاستئناف في 25/5/2017 قضى برده وتأييد الحكم المستأنف .

وتقدمت المستأنفة بطلب جديد الصادر فيه الحكم المستأنف هذا في 24/9/2017 وبالعودة الى اسباب الطلبين نجد ان الطلب الاول 623/2016 تضمن مطالبة بمبلغ (40000) الف شيكل بدل نفقات طبية وعلاجات ومبلغ (3000) شيكل شهرياً لمدة 12 شهر بدل معيشة، أما الطلب محل هذا الاستئناف فيتضمن المطالبة بمبلغ (66104) شيكل بدل دفعات مستعجلة عن عملية جراحية وعلاجات ومبلغ (3000) شيكل دفعات شهرية للاعاشة .وبالتالي قضاء محكمة الدرجة الاولى بخصوص الدفعات الشهرية المذكورة بسبب الاعاشه والعمل والتعطيل عن العمل هي واحدة في كلا الطلبين الامر الذي يجعل من الحكم الاول بهذا الخصوص يحوز الحجية  ولا يجوز معاودة طلبه من جديد ويترك لقاضي الموضع بحثه والتقرير بشأن التعطيل عن العمل وخلافه عن التقرير بالدعوى الموضوعية.

أما بخصوص النفقات الضرورية والمستعجلة للعلاج ومتابعته فأن ما تطلبه المستأنفة بالطلب الجديد يتعلق بعملية جراحية تمت بعد الطلب السابق بتاريخ 19/6/2017 ونفقات علاج وادوية ومصروفات المستشفى تم دفعها بعد تاريخ الحكم الاول وحكم الاستئناف وبالتالي لا حجية للحكم الاول بخصوص المطالبة المذكورة سيما أن المشرع في المادة 167 من قانون التأمين أتاح للمصاب تقديم طلب اضافي لدفعات مستعجلة أو تعديل القرار السابق مما يجعل من تسبيب محكمة الدرجة الاولى مخالف للمادة 110 من قانون البينات والمادة 167 من قانون التامين ويكون ما ورد بلائحة الاستئناف بخصوص التسبيب والتحليل وانطباق الحجية على القرار الاول مع الطلب الثاني واردة على الحكم المستأنف من هذا الجانب.

وبالعودة الى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى من المستأنفة فقط كونها هي من تقدمت بالبينة نجد أنها تقدمت  بنفسها للشهادة وأبرزت المبرز (ط/1) ويحتوي على فواتير وتقرير طبي مع ترجمه وصور تقارير طبية صادرة عن الدكتور رستم النمري وخضر أبو هلال، ويتضح من تقرير مستشفى بلنيسون أن المستأنفة اجريت لها عملية جراحية بالعظم وأن تكلفة العملية والعلاج بالمستشفى بلغ مبلغ (61435) شيكل الا أن المستأنفة لم تقدم أية بينة طبية من الاطباء الفلسطينيين او من مستشفيات فلسطين تثبت ان هذه العملية يجب اجرائها  في مستشفيات الخارج ولا يمكن اجرائها في مستشفيات فلسطين أو يفضل اجرائها بالخارج ، وأن بحث هذه الوقائع وأن كانت العملية الجديدة هي ناتجة عن الاصابة التي حدثت بالعام 2010 محل الدعوى الموضوعية المتفرع عنها الطلب أو من غيره مكانة الدعوى الموضوعية وليس طلب الدفعات المستعجلة سيما أن المستأنفة حصلت على تقرير طبي نهائي صادر عن اللجنة الطبية العليا في 6/4/2016 يحدد نسبة العجز ومدة التعطيل ولم يشر بالتقرير المرفق مع لائحة الدعوى الى أنها بحاجة الى أي علاجات مستقبلية الامر الذي يحتاج الى مزيد من البينات والى تحقيق اضافي ودخول في أساس النزاع والاصابة الامر الذي يخرج عن نطاق الطلب المستعجل ويغني عن بحث باقي الاسباب.

 

لــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات  المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر واعادة ملف الدعوى لمرجعها حسب الاصول.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/3/2018

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة          

                                                                                                القاضي حازم ادكيدك