المادة رقم 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إيداع مسودة الحكم
تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية