السنة
2021
الرقم
403
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عبد الحواد مراعبة 

الطــــاعــن : الحق العام 

المطعون ضده: ع ع ح ا  /جنين

                   وكيله المحامي : أسامة الكيلاني/جنين    

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 11/11/2021 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/10/2021 في الملفين الاستئنافين رقم 119+124/2021 والمتضمن تعديل الوصف الجرمي المسند الى المتهم من تهمة زراعة نباتات المخدرات خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 الى تهمة زراعة نباتات المخدرة خلافا للمادة 16 من ذات القانون وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس مدة سنة والغرامة ثلاث الاف دينار اردني واتلاف المادة المخدرة

- تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره ،استنادا للمادة 351/5+6 من قانون الإجراءات الجزائية

2- الحكم المطعون فيه اخطأ في تعديل وصف التهمة للمطعون ضده اذ ان البينات المقدمة من النيابة العامة اثبتت وبشكل قاطع انصراف إرادة المطعون ضده للاتجار بالمخدرات

3- مع التمسك بالسبب الثاني فقد كان على محكمة الاستئناف اعفاء الوصف الاصح للفعل الذي اقدم عليه المطعون ضده ويتمثل هذا الوصف في جناية التدخل في زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافا للمادة 35/1 بدلالة المادة 21/3 من القرار بقانون 18/2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اذ ان سماح المطعون ضده للمدعو ا ج  في استعمال ارضه في زراعة المخدرات وقيام المطعون ضده بريها والعناية بها وحراستها مقابل مبلغ شهري مقداره 4000 شيكل فان كل هذا لا يؤدي الى النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه

لهذه الأسباب -ولاي سبب اخر تراه محكمتكم الموقرة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

بتاريخ 17/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، وتقدم بلائحة جوابية في 24/11/2021

-وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وعطفا على احكام المادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته،نجد ان الحكم المطعون فيه لم توقع مسودته من كامل أعضاء الهيئة اذ جاء جزء من تلك المسودة موقعة من قاضيين  ، وجزء اخر جاء موقع من قاضي اخر، والجزء الأخير جاء خاليا من أي توقيع ،الامر الذي يعيب الحكم بما يجعله معتلا ذلك ان الامضاء تتمة القضاء وان علته تصدر الى درجة البطلان ، ولا يغير من الامر شيئا توقيع الحكم في نسخته الاصلية المطبوعة من جميع أعضاء الهيئة طالما ان هذه النسخة يتم اعدادها وطباعتها بعد تلاوة الحكم وان مسودة الحكم هي المعتمدة ساعة النطق به ما يستوجب ان تكون موقعة من جميع أعضاء الهيئة الحالية التي نطقت به طالما انها هي من استمعت للمرافعات فضلا عن ان توقيع الحكم في مسودته دلالة على وقوع المداولة.

-اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 والذي يعرف بقانون القاضي الامر الذي تكون نصوصه بما جاء فيها من قواعد واحكام واجبة التطبيق فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية .

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ونسير بهذا الخصوص لنقض الجزاء 22/2012 و182/2013 .

-وعليه وفي ضوء ما تم بيانه فان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا لمخالفته حكم المادة 172 المشار اليه من السابق كون المسودة غير موقعة من كامل الهيئة الامر الذي يوجب نقضه وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونفض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم به من جديد وبهيئة مغايرة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج