المساهمة والشروع في الجريمة
1. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بأي صورة من صور الاشتراك، بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها.
2. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بثلثي العقوبة المقررة للجريمة التامة.