السنة
2019
الرقم
210
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــنان  :  1- ز.س.

                             2- س.ص.

                           وكيلاهما المحاميان: نصر عمرو، صايل خضيرات.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 31/3/2019 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 61/2019 بتاريخ 26/2/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون في المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك بالاخذ بالافادة المعطاة لمأمور الضبط القضائي ولم يقدم اية بينة على الظروف التي اخذت بها واخذت تحت التعذيب.

2- أخطأت محكمة الدرجة الاولى ببناء حكمها على اساس الترويج في المواد المخدرة مع ان جميع الدلائل تدل على التقاضي وليس الحيازة.

3- تجلى مضمون الدعوى في افادتين والمعطاه لدى الشرطة القضائية وافادة امام وكيل النيابة العامة ولقد بنت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف الحكم على الافادة لدى مأمور الضابطة العدلية ولم تعالج افادته لدى الينابة العامة. وليس للمحكمة ان تختار مما تشاء من هذه الافادة.

4- محكمة الدرجة الاولى (الجنايات الكبرى) مصدرة الحكم المطعون فيه بالنقض جانبت الصواب في حكمها حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار اثناء وزن البينات ما اصاب هذا الحكم من عوار لان جميع ما ورد في طلبات حكم محكمة الدرجة الاولى لا ينسجم مع النتيجة التي توصلت اليها سواء من حيث وصف التهمة او من حيث العقوبة اذ كان على محكمة الدرجة الاولى تعديل الوصف القانوني من تهمة الترويج الى تهمة التعاطي.

5- ان الحكم الاساسي يجب ان يبنى على اقوال واعترافات الطاعنان امام محكمة الدرجة الاولى والتي رسمت الوصف القانوني بشكل مخالف للقانون وكذلك أخطأت بتطبيق احكام المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية.

6- أخطأت المحكمة في وزن البينات المقدمة امامها حيث ان النيابة العامة لم تتقدم بأية بينة تثبت فعل ممارسة التجارة. وهذا ما كان يجب على محكمة الدرجة الاولى الاخذ به والحكم ببراءة الطاعنان في ذلك.

7- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في دمج الطاعن الثاني مع الطاعن الاول من حيث نسب القضية الجزائية برمتها اليه كون كافة الدلائل تنفي استناد التهمة المنسوبة له بالاتجار حث كان على محكمة الدرجة الاولى تعديل التهمة واسناد له تهمة التعاطي.

وبالتالي الحكم الطعين قد صدر نتيجة جمله من الاجراءات الباطلة وهذا ما كان على محكمة الجنايات ملاحظته.

8- ان بينة الحق العام جاءت منعدمة متناقضة متأكله غير جازمة ولا تصلح للحكم خاصة ما جاء على لسان شاهد النيابة من تناقض اذ كان على محكمة الدرجة الاولى مصدرة الحكم الطعين اخذ بعين الاعتبار ان الشاهد لم ينكر تعرض المتهم للضرب وكان عليها الحكم ببراءة الطاعنان.

9- الحكم مشوب بعيب الجهالة والغموض والتناقض والفساد في الاستدلال. وهو حكم غير معلل ولا مسبب.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد احالت الطاعنان (المتهمين) الى محكمة بداية الخليل بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لاحكلم المادة 21/2 بدلالة المادة 35/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 على سند من القول انه بتاريخ 21/11/2016 تم القبض على المتهمين (الطاعنان) اثناء قيامهم بترويج مخدرات في الظاهرية.

وبتاريخ 25/1/2018 تم احالة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهمين.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/1/2019 قررت المحكمة ادانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهم.

وعطفاً على قرار الادانة الحكم على كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة قيمتها عشرة الاف دينار اردني عن تهمة الاتجار بالمخدرات ومصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والزامهم بدفع مبلغ 1000 (الف دينار) نفقات محاكمة لم يحبسوا في حالة عدم الدفع.

لم يقبل الطانان بالحكم فطعنوا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 61/2019 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/2/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل الطاعنان بالحكم فطعنوا به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجد في السبب الاول انها تنعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وجاء مخالفاً لاحكام المادة 27 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما جاءت المادة المذكورة تعالج افادة المتهم امام مأموري الضبط القضائي حيث نصت على " الافادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها وقنعت المحكمة انها اخذت طوعاً واختياراً".

وبالتالي ينعي على ان الافادة لم تقدم النيابة العامة أي دليل على الظروف التي اديت فيها واخذت تحت التعذيب.

ولما كان اساس هذا النعي ان النيابة لم تقدم اية بينة على الظروف التي اخذت بها الافادة وباستقراء ملف الدعوى وعلى صفحة 8 بجلسة 12/9/2018 نجد ان النيابة العامة قد قدمت شاهد النيابة العامة الشاهد ح.ش وهو ضابط مكافحة المخدرات في الخليل.

وقد جاءت شهادته على الظروف التي اخذت بها الافادة مما يجعل من هذا النعي لا يستقيم مع الواقع الثابت في ملف الدعوى ومستوجب رده.

اما القول ان المتهمين (الطاعنان) قد ادوا افادتهم لدى مأمور الضبط القضائي تحت الاكراه والتعذيب فإن هذا النعي يعوزه الدليل والاثبات ولا يكفي اطلاقه على عامة القول واننا لا نجد في البينات والملف ما يثبت ذلك بل نجد في افادة المتهم ز.ا لدى النيابة العامة انه افاد انه لم يتعرض للضرب ولقد تم الكشف على المتهم س.س من النيابة ولا يوجد أي اثار للتعذيب مما يستوجب رده ايضاً.

اما الاسباب الثاني والرابع والسابع نجدها تنعي على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وتطعن في القرار الصادر عنها.

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية او عن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض…."

وبالتالي فإن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى (الجنايات الكبرى) لا يقبل الطعن امام محكمة النقض مما يستوجب ردها جميعاً.

اما السبب الثالث والسادس والثامن من أسباب الطعن تنعي على ان الحكم المطعون فيه انه مبني على افادة المتهمين امام مأمور الضبط القضائي وتناست المحكمتين الافادات المعطاه امام وكيل النيابة العامة.

ان الادلة والبينات في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث. فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون الاخر متى اقتنع القاضي من الادلة المعروضة امامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص الى ارتكاب المتهم للجريمة. ومن المتفق عليه ان وزن البينات وتقيم أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع، ما دام قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً مقبولاً وله اصل ثابت في الاوراق وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ومستوجب الرد.

خاصة وانها جاءت في الجانب الموضوعي من الحكم الذي يخرج عن اختصاص محكمة النقض ويخالف احكام المادة 351 من قانون الاجراءات التي حددت اسباب  الطعن بالنقض.

اما السبب التاسع والذي ينعي على الحكم انه مشوب بعيب الجهالة والغموض والتناقض والفساد في الاستدلال وهو حكم غير معلل وغير مسبب.

ان مثل هذا السبب هو سبب عام ولا يكفي ان يقول الطاعن ان الحكم يشوبه الغموض والتناقض فإن مثل هذا السبب يخلوا من أسبابه القانونية ومخالف للقانون ما دام ان الحكم جاء واضح الدلالة لا جهالة في منطوقة لان فساد الاستدلال هو اعتماد الحكم على اسباب غير مقبولة في الفعل والمنطق وهذا ما لا نجده في الحكم بل جاء الحكم واضح الدلالة مبني على ادلة ثابتة في الدعوى ولا يقوم فيه أي تناقض مما يستوجب معه رد السبب وبالتالي رد الطعن.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وكذلك رد طلب وقف تنفيذ العقوبة رقم 22/2019 حيث اصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.