المادة رقم 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن في الأحكام بالنقض
تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية