دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسودة ، سائد الحمد الله
الطـــــاعن: خ.د سعد / بيت لحم - إرطاس .
وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و/أو مهند عيسى مجتمعين ومنفردين / بيت لحم .
المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 04/05/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/04/2023 بالإستئناف الجزائي 127/2023 والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير على هدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 17/05/2023 تقدم عطوفة النائب العام بمطالعة خطية ، طلب بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن الأحكام الواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات رقم 3 لسنة 2001 ، والتي تقبل بطريق الطعن بالنقض إستقلالاً .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب الأصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2023
الكاتــــــــــب 2 الرئيـــــــس
مربعنص
ص . ع