السنة
2023
الرقم
158
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسودة ، سائد الحمد الله

 الطـــــاعن: خ.د سعد / بيت لحم - إرطاس .

                وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و/أو مهند عيسى مجتمعين ومنفردين / بيت لحم .

المطعون ضده: الحق العام    

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 04/05/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/04/2023 بالإستئناف الجزائي 127/2023 والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير على هدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 17/05/2023 تقدم عطوفة النائب العام بمطالعة خطية ، طلب بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن الأحكام الواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات رقم 3 لسنة 2001 ، والتي تقبل بطريق الطعن بالنقض إستقلالاً .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب الأصول .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2023

الكاتــــــــــب                                                 2                                          الرئيـــــــس

مربعنص

ص . ع