السنة
2018
الرقم
646
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: م.ح / دورا / الخليل.

                    وكيله المحامي : جهاد ابوخرطبيل / الخليل.        

المطعـون ضده : 1- الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2018 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 05/12/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 287/2018 المتضمن رفض طلب تحويل الحبس لغرامه.

أسباب الطعن:

1- أخطأت المحكمة وخالفت الاصول والقانون حيث ان الطاعن هو مفوض بالتوقيع عن الشركه.

2- أخطأت المحكمة في قرارها أنها غير مختصه بل هذا من صميم اختصاصها.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان النيابه العامه كانت قد وجهت للطاعن تهمه اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421ع لسنة 1960 والمعدله بالامر العسكري واحالته للمحاكمه امام محكمة صلح دورا سجلت تحت رقم 1005/2017 وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت قرارها بادانه الطاعن والحكم عليه بالحبس لمده ثلاثه أشهر الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 287/2018 وتم تقديم طلب لتحويل الحبس لغرامه وأصدرت المحكمة قرارها محل الطعن برفض الطلب من أجل تحويل الحبس لغرامه.

وبالرجوع لاحكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها تقبل الاحكام الصادره عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وعن محكمة الاستئناف الطعن بالنقض وحيث ان هذا القرار ليس من طائفة الاحكام النهائية والمحدده بالمواد المذكوره والقابله للطعن أمام محكمة النقض.

سيما وان هذا الطعن هو للمره الثانيه وسبق الفصل فيه لذات الاسباب ولا يجوز بأي حال اعادة تقديم الطعن مرة ثانيه عملاً بأحكام الماده 373 من قانون الاجراءات.

منوهين لأحكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائية.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين .

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019