السنة
2019
الرقم
250
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ي.ص/ نابلس.

         وكيله المحامي : محمد صلاحات / نابلس.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 394/2018 المتضمن رفض الطلب المقدم على استدعاء للمحكمة.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني سليم ولم يستند لأي أساس قانوني.

3- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة طعن جوابية طلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً وفق أحكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وليس فاصلاً في موضوع الدعوى وعلى المحكمة مراعاة احكام المادة 279 من قانون الاجراءات حول نفقات المحاكمة.

لـــذلــــــــــــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.