السنة
2018
الرقم
695
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ا.ا / رفيديا / نابلس.

          وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

المطعـون ضده : س.ع / نابلس.

وكيله المحامي: أسامة صلاح / نابلس.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018  لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بهيئتها الجزائية بتاريخ 25/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 49/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مبرر وغير معلل ومخالف لاسس تلاوة القرارات والاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار محل الطعن مخالفة بذلك حكم القانون نصاً وتطبيقاً وتفسيراً خاصة عند معالجتها نص المادة 196/3 من قانون الاجراءات الجزائية.

طلب الطاعن قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار القرار بعدم قبول الادعاء بالحق المدني.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية القاضي بإعادة الدعوى الى مرجعها لا يعتبر حكماً بالمعنى المقصود في المادة (346) من قانون الاجراءات الجزائية وليس من القرارات القابلة للطعن وفق احكام المواد 346 و 347 من ذات القانون مما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن كون القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارت القابلة للطعن إستقلالاً كونه غير فاصل في اساس النزاع وعلى المحكمة استعمال احكام المادة 279 من قانون الاجراءات حول نفقات المحاكمة والرسوم بنتيجة المحاكمة.

لــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الاوراق لمرجعها ومصادرة مبلغ التأمين.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019