السنة
2019
الرقم
207
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  هـ.ج/ جنين .

                           وكيله المحامي صلاح موسى و/او وسيم عنبتاوي /البيرة .

المطعـون ضده :  الحق العام.

 

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/02/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 386/2018 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلا ً .

أسباب الطعن :

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول واحكام القانون .

2.  ان الحكم المطعون فيه غير مسبب ومعلل بشكل صحيح .

3.  أخطأت المحكمة في قرارها بمحاكمة الطاعن غيابيا (حضوريا ً) حيث حرم من تقديم بيناته.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا  ً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد بأن القرار محل الطعن الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية هو قرار غير فاصل في الدعوى ولا يقبل الطعن استقلالا ً وفق احكام المواد 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعلى المحكمة مراعاة احكام المادة 279 من الإجراءات حول نفقات المحاكمة .

لـــذلــــــــــــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.