السنة
2016
الرقم
426
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : ر.ط / الخليل .

وكيله المحامي رأفت الطميزي .

 

المطعون ضدهم    : 1. ك.ش .

2. س.ش .

3. الحق العام .

 

الإجــــــــــراءات

 

بتاريخ 06/11/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية جزاء رقم 664/2014 الصادر بتاريخ 03/11/2016 والقاضي باعتبار المستانف الطاعن متبلغ موعد الجلسة القادمة من خلال وكيله علما ً بان غياب الطاعن كان نتيجة لمعذرة مشروعة .

 

 

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.   القرار مخالف للاصول والقانون حيث ان التبليغ واجب ان يتم للطاعن بالذات وتبليغ وكيله غير متفق والاصول والقانون .

2.   غياب الطاعن (المستانف) عن الجلسات كان لظروف قاهرة ومعذرة مشروعة .

3.   أخطأت محكمة بداية الخليل بتحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة .

4.   ان القرار صدر ضد الطاعن ومجحفا ً بحقه .

وبالنتيجة طالب بفسخ القرار الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار القرار المتفق والاصول والقانون . 

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بتاريخ 22/11/2016 وطالبت برد الطعن شكلا ً حيث انه من القرارات التي لا يجوز الطعن بها استقلالا ً .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، تجد المحكمة ان الطعن جاء على قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والقاضي باعتبار تبليغ الطاعن (المستانف) متبلغ جلسة 03/11/2016 وذلك من خلال تبليغ وكيله .

وحيث ان المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه .." .

وكما نجد ان المادة 346 من ذات القانون تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

وحيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات غير الفاصلة في الموضوع ولا تنتهي بها الدعوى وهو ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية فان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط