دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، عبد الكريم حلاوة.
الطــــــــــاعـــــــن : ر.ط / الخليل .
وكيله المحامي رأفت الطميزي .
المطعون ضدهم : 1. ك.ش .
2. س.ش .
3. الحق العام .
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 06/11/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية جزاء رقم 664/2014 الصادر بتاريخ 03/11/2016 والقاضي باعتبار المستانف الطاعن متبلغ موعد الجلسة القادمة من خلال وكيله علما ً بان غياب الطاعن كان نتيجة لمعذرة مشروعة .
وتتلخص أسباب الطعن في :
1. القرار مخالف للاصول والقانون حيث ان التبليغ واجب ان يتم للطاعن بالذات وتبليغ وكيله غير متفق والاصول والقانون .
2. غياب الطاعن (المستانف) عن الجلسات كان لظروف قاهرة ومعذرة مشروعة .
3. أخطأت محكمة بداية الخليل بتحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة .
4. ان القرار صدر ضد الطاعن ومجحفا ً بحقه .
وبالنتيجة طالب بفسخ القرار الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار القرار المتفق والاصول والقانون .
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بتاريخ 22/11/2016 وطالبت برد الطعن شكلا ً حيث انه من القرارات التي لا يجوز الطعن بها استقلالا ً .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، تجد المحكمة ان الطعن جاء على قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والقاضي باعتبار تبليغ الطاعن (المستانف) متبلغ جلسة 03/11/2016 وذلك من خلال تبليغ وكيله .
وحيث ان المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه .." .
وكما نجد ان المادة 346 من ذات القانون تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وحيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات غير الفاصلة في الموضوع ولا تنتهي بها الدعوى وهو ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية فان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض .
لـــــــــذلــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2016.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط