السنة
2020
الرقم
411
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: حسين عبيدات ، أمجد لباده    

الطــاعـــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعـون ضـده: ح.ب / طوباس / طمون - مشماس

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 17/12/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 16/11/2020 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 146/2020 المتضمن رد الاستئناف شكلاً .

ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه في تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها وتأويلها حسب الأصول والقانون.

لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

الــمحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 26/2/2020 في القضية الجزائية رقم 1/2020 المتضمن وقف السير في الدعوى في هذه الدعوى الى حين انتهاء هيئة تسوية الأراضي والمياه ومحكمة التسوية من تحديد ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى .

وبالرجوع الى المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية نجد انها قد نصت على الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .

والمستفاد من هذا النص ان المشرع بعد ان حدد في المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض وهي الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الفاصلة في أساس النزاع التي ترفع يد المحكمة عنها وقد واجاز بطريق استثنائي في المادة 347 من ذات القانون الطعن بطريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها .

وهي تقابل المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد اجازت هذه المادة الطعن بالقرارات الوقتية والمستعجلة وبذلك لا يجوز تطبيق احكام هذه المادة فيما يتعلق بالقرارات الوقتية والمستعجلة في القضايا الجزائية وبما ان هذا الاستثناء قد ورد على سبيل الحصر فلا مجال للتوسع فيه او القياس عليه .

وحيث ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المنصب على القرار المشار اليه أعلاه على فرض صحته كونه مخالف لاحكام المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية هو من القرارات التهميدية والتي لا تنتهي بها الخصومة وغير فاصل في أساس النزاع ولا يقبل الطعن به استقلالاً بطريق الاستئناف والنقض طبقاً لما نصت عليه المادتين 324 ، 327 من قانون الإجراءات الجزائية فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن .

ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية لا ان تقرر رده شكلاً .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2021