السنة
2023
الرقم
307
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

 

الطـــــاعن : ح>رة / حلحول    

                وكيلاه المحاميان : حاتم محلم و/او عصام ملحم / الخليل   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 6/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم (460/2023) والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

بتاريخ 27/7/2023 تقدم عطوفة النائب العام بلائحة جوابية التمس بنهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً .

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار المطعون فيه قد انصب على قرار محكمة صلح حلحول بتاريخ 31/5/2023 في القضية الجزائية رقم (1088/2019) والقاضي عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تكليف النيابة العامة بحصر الشيكات المزورة المدعى بها وفق لائحة الاتهام اصولاً ، وبذات الوقت تسطير كتاب الى المختبر الجنائي لتزويد المحكمة باسم خبير خطوط لاجراء اعمال الخبرة والمضاهاة على الشيكات التي سوف تحصرها النيابة العامة واستكتاب المشتكي...الخ .

وحيث ان الحكم موضوع الطعن ليس من ضمن القرارات النهائية القابلة للطعن بالنقض لانه ليس من ضمن القرارات الفاصلة في موضوع الدعوى والتي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً ولا تنتهي به الخصومة وذلك على مقتضى المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على انه لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصله في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع لعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا ادلى بالدفع في بدء المحكمة وقبل أي دفاع في الأساس ، وبالتالي يكون القانون قد حدد القرارات التي تقبل الاستئناف من القرارات الغير فاصله في أساس النزاع وهي القرارات الفاصلة برد الدفع المثار من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة ، وهذا المستفاد ايضاً من نص المادة 346 من الإجراءات الجزائية ذاته والتي تفيد ( تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وحيث ان القرار المطعون فيه كما يبدوا هو من القرارات غير الفاصله في موضوع الدفع ولا تنتهي بها الدعوى وهو ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لاعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2023