السنة
2022
الرقم
634
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : م.ش /الخليل /بيت أمر /موقوف

                 وكيله المحامي: صفوت أبو سارة و/او محمد علقم /الخليل      

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 706/2022 والمتضمن عدم قبول الاستئناف كونه من القرارات الغير قابلة للاستئناف ،وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير بها حسب الأصول .

بتاريخ 31/1/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار موضوع الطعن كان قد انصب على القرار الصادر عن محكمةصلح حلحول والقاضي بعدم اختصاصها في الدعوى الجزائية رقم 112/2022 واحالتها للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني وفق احكام المادة 169/4 من قانون الإجراءات الجزائية ،وحيث ان المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه (لا يجوز استنئاف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه،ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع لعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلى بالدفع في بدء المحكمة وقبل أي دفاع في الاساس)،وحيث ان القرار الصادر عن محكمة صلح حلحول بعدم اختصاصها تطبيقاً لأحكام المادة 169/2/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لا يقبل الطعن استقلالاً كونه من القرارات الغير فاصلة في الموضوع ولا تنتهي بها الدعوى وهو ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346،347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ فان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض .

لذلك

فان المحكمة تقرر عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

  هـ.ج