دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي
الطـــــاعن : رامي حنا جريس قمصيه / بيت ساحور
وكيله المحامي : الياس أبو عطية / بيت لحم
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 19/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 342/2022 والقاضي بعدم قبول الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2- الحكم المطعون فيه غير معلل التعليل القانوني السليم وهو باطل .
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 5/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبالعودة الى الدعوى الاستئنافية نجد بأن الاستئناف موضوع البحث قد انصب على القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم والصادر بتاريخ 24/10/2022 المتضمن إمهال وكيل المتهم - الطاعن - امهالاً اخيراً لما طلب الامهال لاجله وهو تقديم بينة دفعة واحدة تحت طائلة اعتباره غير راغب في تقديم البينة .
وحيث ان المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت - لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالا اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس .
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد حكمت بعدم قبول الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون .
منوهين بأن الطعن كذلك مقدم خارج المدة القانونية كون ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/10/2022 وليس كما ورد في لائحة الطعن بتاريخ 24/12/2022 كون ان مدة الطعن هي أربعين يوماً .
لــــــــــــذا
فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023