السنة
2022
الرقم
747
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي  

 

الطـــــاعن : رامي حنا جريس قمصيه / بيت ساحور 

          وكيله المحامي : الياس أبو عطية / بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 342/2022 والقاضي  بعدم قبول الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل التعليل القانوني السليم وهو باطل .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 5/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة الى الدعوى الاستئنافية نجد بأن الاستئناف موضوع البحث قد انصب على القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم والصادر بتاريخ 24/10/2022 المتضمن إمهال وكيل المتهم - الطاعن - امهالاً اخيراً لما طلب الامهال لاجله وهو تقديم بينة دفعة واحدة تحت طائلة اعتباره غير راغب في تقديم البينة .

وحيث ان المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت - لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالا اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد حكمت بعدم قبول الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون .

منوهين بأن الطعن كذلك مقدم خارج المدة القانونية كون ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/10/2022 وليس كما ورد في لائحة الطعن بتاريخ 24/12/2022 كون ان مدة الطعن هي أربعين يوماً .

                                                          لــــــــــــذا

فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023