السنة
2023
الرقم
81
تاريخ الفصل
7 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                             وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، عوني البربراوي   

الطـــــاعنون : 1- ع.ر  / بيت لحم 

                   2- ح.ر / بيت لحم

                    3- أ.ر/ بيت لحم 

                   وكيلهم المحامي : رئاس عبيد الله / بيت لحم  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 16/2/2023 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/2/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 281/2022 المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعنين بواسطة وكيلهم المحامي رئاس عبدالله قد تقدم بإستدعاء يطلب فيه بعدم متابعة النقض الجزائي رقم 81/2023 وتركه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءً على الطلب نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 81/2023.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2023