السنة
2023
الرقم
290
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعنان : 1- م.ر / بيت لحم

                   2- عاط.ت / بيت لحم 

                   وكيله المحامي: أحمد أبو قدوم    

المطعون ضده : الحق العام

 الإجراءات

بتاريخ 2/7/2023 تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهم لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/5/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان المحكمة لم تأخذ بالاسباب المخففة وهي اعتراف المتهمان المبكر الذي قصر وقت المحكمة  .

2- الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة حيث ان المتهمين قد عادوا عن اعترافهم .

3- المشتكي اسقط حقه الشخصي عن المتهمان وان ذلك يكون سبباً لتخفيض العقوبة ، يرفق الطاعنان صورة عن  طلب اسقاط الحق الشخصي مع لائحة هذا الطعن .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لورود المصالحه بين المشتكي والطاعنان .

بتاريخ 12/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلأً او موضوعاً .                                         

                                             المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع  وعن أسباب الطعن

وبخصوص أسباب الطعن جميعاً فإن تقدير وجود أسباب مخففة تقديرية او عدم وجودها هو من اختصاص محكمة الموضوع دون ان يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك ، وان اعتراف المتهم المبكر في اول فرصة حضر فيها الماحكمة وتقصير وقت المحاكمة لا يشكل سبباً تخفيفاً تأخذ به المحكمة لصالح المتهم ولا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالنقض وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد اخذت باعتراف الطاعنان - المتهمان - بما هو مسند اليهما واعتبرت هذا الاعتراف المبكر سبباً تخفيفياً وحكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة وجاء ضمن هذا الحكم ( ولاعترافهما المبكر الذي قصر من امد المحاكمة والتي تعتبره المحكمة سبباً تخفيفياً وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ستة اشهر لكل واحد منهما ).

وحيث انه لا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة للأسباب التخفيفية التقديرية مرتين مهما تعددت الأسباب طالما ان محكمة الدرجة الأولى منحتهم الأسباب المخففة التقديرية وخفضت العقوبة بحقهم بعد ان نزلت الى الحد الأدنى التي حددتها المادة 406 ع لسنة 1960 وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً كافة الشروط القانونية ، فإن هذا الشق يكون غير وارد مستوجباً للرد .

اما بخصوص ما ينعاه وكيل الطاعنان على الحكم المطعون فيه من ان المتهمان قد عادوا عن اعترافهم.

وبالعودة الى كافة الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى نجد الطاعنان بواسطة وكيلهم وفي ذات الجلسة الأولى للمحاكمة وبعد ان اعترفوا بما هو مسند اليهم وبالتفصيل وفي ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم صرح وكيلهم بعدم رغبته في تقديم اية بينة دفاعية وحيث ان الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع ووجدت محكمة المضووع بأن اعتراف المتهمان - الطاعنان - بما هو مسند اليهم جاء متفقاً ونصوص المواد 214 و 215 من قانون الإجراءات الجزائية وجاء اعترافهم متوافق مع ما جاء في وقائع لائحة الاتهام ولم يثبت بأن الطاعنان قد عدلوا عن اعترافهم وقبلت المحكمة هذا الامر فإن أسباب الطعن جميعاً لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستوجب ذلك رد هذه الاسباب .

لـــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2023