المادة رقم 406 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة واتخاذ احتياطات
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تلزمه بتقديم كفالة تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنعه من الهرب.