السنة
2023
الرقم
224
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

    وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطـــــاعن : س.ح / الخليل - موقوف 

                وكيله المحامي : عدنان الرجبي / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 6/6/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لينقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/4/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 117/20223 القاضي رد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف.

  • وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
  1. ان اعتراف الطاعن بما هو مسند اليه كان نتيجة وعد وعيد من الضابطة العدلية بأن تقوم بتخفيض العقوبة عن الطاعن المتهم، وبالتالي فإن اعترافه جاء بالضغط والإكراه المادي والمعنوي ، وبهذا يكون مخالفا للقانون.
  2. لم تتضمن لائحة الاتهام تاريخ وقوع الفعل ، وهو ركن من اركان لائحة الإتهام  .

3- ان الطاعن كان مريضا وقت الفعل المسند اليه.

  4- أخطات محكمة الدرجة الثانية في نظر الإستئناف تدقيقا .

5- ان اعتراف الطاعن المبكر يشكل سببا تخفيفيا وفق ما هو مستقر عليه إجتهاد القضاء .

6- حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات دفاعية.

بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ، ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 19/6/2023تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً و موضوعا.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن،،

بخصوص السبب الأول ، فإن اعتراف المتهم هو من الأدلة الخاضعة الى تقدير المحكمة، وفيه إقرار على الذات بإرتكاب الجرم وأنه يشترط لصحة الإعتراف ان يصدر عن إرادة حرة وأن يكون واضحا

متفقا ووقائع الفعل المنسوب للمتهم ، وأن لا يكون ناتج عن وعدا و وعيدا واكراه فعلي أو معنوي. وبالعودة الى إعتراف الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن إعترافة كان واضحا وصريحا ولا لبس فيه بارتكاب فعل السرقة كما جاء بلائحة الاتهام ، وأن اعترافه جاء متفقا مع ما نصت عليه المواد 2014 و 2015 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولم يعد الطاعن المتهم- في أي مرحلة من مراحل التحقيق لدى الضابطة العدلية أو لدى الاجابة على التهمة المسندة اليه أنه تعرض الى أي شكل من العنف الجسدي او النفسي لأجل الإعتراف بما هو مسند إليه.

 وحيث ان الطاعن المتهم قد اعترف لدى الضابطة القضائية ولدى المحكمة بارتكابه الافعال المنسوبة إليه بأنه قد قام بالاشتراك مع أشخاص آخرين بسرقة مركبة المشتكي، وحيث ان محكمتي الموضوع قد ناقشت اعتراف المتهم مناقشة سليمة ، واستخلصت واقعة الدعوى استخلاصا سائغا مقبولا، فانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد وحريا بالرد.

وبخصوص السبب الثاني ، فان هذا السبب قد جاء على خلاف الواقع ، حيث تضمنت لائحة الاتهام تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب للطاعن على وجه التحديد بالتاريخ الواضح والصريح ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثالث، فإن هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض، خصوصا ان صورة التقرير الطبي تفيد بان الطاعن بتاريخ 30/5/2023 كان قد حصل تقرير، وأنه يفيد بأن الطاعن بتاريخ 26/12/2022 ادخل قسم العظام في المستشفى الأهلي، مما يفيد ذلك عدم صحة إدعاء الطاعن ، وبالتالي فإن هذا السبب يكون حريا بالرد.

وبخصوص السبب الرابع ، فإن المادة 3 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 قد أعطت المحكمة حق نظر الإستئناف تدقيقا ان كان الحكم الصار بحق المتهم في الإستئنافات الجنحوية وجاهيا او حضوريا ، وترك الأمر في هذه الحالة الى المحكمة الاستئنافية .

ولما كان الحكم الإبتدائي قد صدر في حضور مواجهة الطاعن وأن المحكمة الإستئنافية نظرت الإستئناف تدقيقا ، فلا تثريب عليها في ذلك من الناحية الإجرائية ، مما يستدعي ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الخامس، فإنه من المبادئ المقررة فقها وقضاء في المسائل الجزائية بشأن الأسباب المخففة أن هذه الأسباب تتعلق بواقع الدعوى وظروفها ، وأن لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بلا رقابة من محكمة النقض في ذلك، وان طلب الرحمة وتخفيض العقوبة والاعتراف المبكر من المتهم لا يصلح سببا للطعن بالنقض، مما يستدعي ذلك رد هذا السبب.

 وعن السبب السادس ، فان الطاعن - المتهم قد منح الفرصة أمام محكمة الدرجة الأولى لأجل تقديم دفاعه ودفوعه وبيانه الأدلة الدفاعية، ولم يصرح بأن لديه بينات دفاعية، ولم يذكر ما هي البينة التي رغب في تقديمها ، وبالتالي لم يحرم الطاعن من تقديم البينات ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

لـــــــــــذا

   فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً     

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/7/2023