السنة
2019
الرقم
85
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : م.ح / دورا.

                وكيله المحامي: فواز السويطي / دورا - الخليل.

المطعـون ضدهما : 1- الحق العام.

                            2- ف.ع / دورا.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/1/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 351/2018 المتضمن رفض طلب الطاعن استبدال الكفالة النقدية بأخرى عدلية و أو شخصية.

أسباب الطعن:

1- القرار مخالف للاصول والقانون.

2- القرار غير معلل وغير مسبب.

3- القرار مشوب بعيب التناقض.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تجد بأن القرار المطعون فيه هو عبارة عن قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية  والقاضي برفض طلب الطاعن استبدال الكفالة النقدية بأخرى عدلية و أو شخصية.

ولما كان قانون الاجراءات الجزائية جاء محدداً لاسباب الطعن بالنقض وأنه لا يجيز الطعن بالنقض الا بالأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه لا يعتبر حكماً بالمعنى المقصود فهو لا يقبل الطعن بالنقض وذلك حسب ما جاء في المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية [تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك].

وحيث أن القرار المطعون فيه لا يعتبر من طائفة الاحكام . أي انه ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزايئة.

منوهين أن الطاعن كان قد تقدم بالعديد من الطعون ودون سبب قانوني سليم وأنه يتوجب على المحكمة تطبيق احكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية حيث انه طعن بالنقض للمرة الثانية.

لــــــــــــذلك

تقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2019