السنة
2019
الرقم
233
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : م.ح / دورا     

            وكيله المحامي : جهاد أبو خرطبيل / دورا  

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرارين الصادرين عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/04/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 287/2018 المتضمنين رفض الطلب باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة ، واسترداد قيمة الكفالة النقدية واستبدالها بكفالة شخصية أو عدلية وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرارين المطعون بهما وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 07/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرارين المطعون فيهما ليسا من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض لأن القرارات الصادرة برفض الطلب باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة ، وكذلك استرداد قيمة الكفالة النقدية واستبدالها بكفالة شخصية أوعدلية لا تعتبر أحكام أو قرارات وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبول الطعن .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

              حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د