السنة
2021
الرقم
494
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطــــاعــن : م ي م م / دورا    

          وكيلته المحامية : منال مخارزة / دورا   

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 642/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار المطعون فيه والمتضمن عدم قبول الاستئناف وذلك كونه قد وقع على قرار محكمة صلح دورا بتاريخ 30/9/2021 في القضية الجزائية رقم 1401/2019 على الطلب المقدم والمرفق صوره مصدقة عنه وذلك كونه لا يقبل الطعن استقلالاً كونه غير فاصل في موضوع الدعوى .

وحيث ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والمتضمن عدم قبول الاستئناف للأسباب والعلل الواردة في مضمونه وفق احكام المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ المنصب على قرار محكمة الدرجة الأولى هو قرار تمهيدي غير فاصل في أساس النزاع الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض كونه ليس من ضمن الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المواد 346 ، 347 ، 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتجدر الإشارة ان الطاعن كان قد تقدم بطعن سابق لدى محكمتنا حمل الرقم 194/2021 وانصب على قرار من ذات الموضوع وقررت محكمتنا عدم قبوله بتاريخ 1/9/2021 وبالتالي فإن الهدف الذي تغياه الطاعن من طعنه هذا كما طعنه السابق هو تعطيل الدعوى ليس إلا.

لهذا كله تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاعادة الدعوى لمحكمة صلح دورا للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق