السنة
2016
الرقم
36
تاريخ الفصل
3 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.

الطـاعـــــــــــن: و.ب / طوباس

                 وكيله: المحامي فخري أبو بشارة / طوباس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 19/01/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 613/2015 المتضمن إعادة الطاعن "المستأنف" للتوقيف وإخطار كفيله.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي:-

1- القرار موضوع الطعن صدر بخلاف نص قانون الإجراءات الجزائية.

2- القرار موضوع الطعن صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون.

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 16/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن القرار المطعون فيه المتضمن إعادة المستأنف للتوقيف وإخطار كفيله لا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الدعوى.

-   كما أنه لا يعتبر حكما ً وفق مفهوم نص المادتين 346، 347 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لمتابعة السير بالدعوى حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2016