السنة
2019
الرقم
39
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــنه : شركة ا. لتأجير السيارات السياحيه / يطا

          وكيلها المحامي : أحمد الحروب / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/12/2018 في الإستئناف الجزائي رقم 158/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث النتيجه وعدم قبول الاستشكال رقم 1/2018 لتقديمه بطريقه غير قانونية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم معالجة السبب الاول من أسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم.

2- إن الاستشكال تم تقديمه من صاحب صفه ومصلحة في تقديمه بالاستناد الى نص الماده (424) من قانون الاجراءات الجزائيه.

3- كان يتوجب على محكمة البلديات وبالاستناد الى البينه المقدمه في الاستشكال ان تحكم بإحالة النزاع بشأن التنفيذ للمحكمة المختصه المدنيه.

4- إن ما ساقته محكمة الإستئناف في غير محله ومخالف للأمر العسكري بشأن تمثيل النيابه في قضايا البلديات.

5- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه الغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً كون إشكالات التنفيذ هي قرارات قطعيه غير خاضعه للطعن بالنقض ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن وأسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ المقدم لغايات وقف تنفيذ القرار الجزائي الصادر في القضيه الجزائيه 206/2016 محكمة بلديات الخليل بتاريخ 15/3/2018 .

وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابله للطعن بطريق النقض ولا من الأسباب التي اوردتها وعددتها الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائيه لأن القرارات الصادرة في طلبات الإستشكال في التنفيذ لا تعتبر أحكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائيه مما ينبني على ذلك عدم قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الاوراق لمصدرها.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/3/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة