السنة
2019
الرقم
39
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شادي حسن عبدالفتاح ابو هداش / دورا

وكيله المحامي

:

عمار التموره / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي :  الحكم المستأنف :       تن

:   

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط و التطوير / يطا - دورا.  معتصم تلاحمة / دورا.  القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/12/2018 في الدعوى المدنية رقم 838/2014 والقاضي بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 28564 شيكل للمدعي.

 

 

 

يستند هذا الاستئناف الى  :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل نصف شهر الاشعار.

2. اخطأت المحكمة برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي.

3. اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بشأن ساعات العمل الاضافي .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف ، نجد انه قد جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون العمل انه يحق للعامل الذي تلقى اشعار من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الاشعار و يعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة ونجد ان المستأنف عليها وفق المبرز (م/2) وجهت للمستأنف اشعار بإنهاء العمل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار ، اي انها لم تعطي المستأنف الحق بتعطل النصف الثاني من شهر الاشعار وبما ان المستأنف عمل شهر الاشعار كاملاَ وبالتالي يستحق بدل نصف هذا الشهر مبلغ 1200 شيكل ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فإننا نجد من خلال الإطلاع على اشعار انهاء العمل ان سبب انهاء العمل هو بسبب العجز المالي للمؤسسة الذي اقتضى تقليص عدد العمال وما جاء في شهادة الشاهد ايسر النمورة المدير المالي لدى المستأنفة يقول المجلس عليه ديون بقيمة ستة ملايين ونصف شيكل وكانت شيكات تعود بدون صرف بسبب العجز المالي و حيث ان الفصل التعسفي وفق ما جاء في نص الفقرة 3 من المادة 46 هو انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك وحيث ان انهاء عمل المستأنف ليس كذلك وبالتالي لا يعتبر و الحالة هذه فصلاً تعسفياُ وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، فإنه ثابت وفق ما جاء في شهادة الشهود وما جاء في كشوف الدوام ان المدعي كان يسجل ساعات العمل الاضافي ضمن كشوفات يقدمها للمجلس و نجد انه قدم للمحكمة كشف العمل الاضافي للمدعي خلال فترة عمله لدى المدعى عليها عن السنوات من 2008 لغاية 2014 اي كامل فترة عمله مبين فيه ساعات العمل الاضافي و الساعات المدفوعة وطريقة دفعها ، ونجد من خلال الكشف ان معظم هذه الساعات الاضافية كان يتم صرفها بالكامل و جزء مبلغ مقطوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قامت باحتساب الفرق بأجور ساعات العمل الاضافي في الشهر الذي كان يتقاضى فيها اقل من القيمة الحقيقية و التي اعتبرتها بحدود 25 % من القيمة الحقيقية مع ان ما قبضه اكثر من هذه النسبة وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه نقرر الابقاء على المعادلة الحسابية التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى وبالنتيجة لا نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و تعديل الحكم المستأنف و نقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإضافة مبلغ 1200 شيكل بدل نصف الاشعار

 الى المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك  .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2019.