المادة رقم 424 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها
إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية.