السنة
2016
الرقم
36
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر وكمال جبر

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود عبد العزيز عبد الرحمن ابو عرقوب/ دورا

وكيله المحامي

:

همام القيق/ دورا

المسـتأنـف ضدها 

:

شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة/ بيت لحم

 

وكيلها المحامي

:

مالك شاهين/ بيت لحم

 

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بدايه بيت لحم بتاريخ 14/12/2015 بالدعوى المدنية رقم 130/2012 والقاضي بالزام المدعى عليها (المستانف ضدها) بدفع مبلغ (5800) شيكل للمدعي (المستانف) مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.





 

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1- ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون حيث انه وبالرغم اثبات المستانف استحقاقه لبدل اجازات الاعياد الرسمية

2- ان القرار الصادر جاء مجحفا بحق المستانف حيث ان المستانف تقدم بالبينة الخطية والشفوية التي تثبت استحقاقه لساعات العمل الاضافي ولبدل اجازات الاعياد الرسمية

3- اخطأ معزة قاضي الدرجة الاولى في وزن البينة المقدمة من قبل الجهة المستانفة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف ضدها لائحة الاستئناف وفي جلسة 2/6/2016 ترافع وكيل المستانف شفاهة والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا وترافع وكيل المستانف ضدها ملتمسا اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  في اسباب الاستئناف نجد بان جميعها تتعلق  بخطأ قاضي البداية في عدم الحكم للمستانف ببدل ساعات العمل الاضافي وفي بدل اجازات الاعياد الرسمية.

 وبالرجوع الى ما جاء في لائحة دعوى المستأنف نجد انه يدعي انه كان يعمل كل يوم ست ساعات عمل اضافي وانه لم يتقاضى عنها اجر خلال فتره عمله والبالغ مجموعها 112291 شيكل . لقد جاء في نص الماده 71 من قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 ( يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافيه لا تتجاوز اثنى عشر ساعه في الاسبوع ويدفع للعامل اجره ساعه ونصف عن كل ساعه عمل اضافيه) وبرجوعنا الى البينه المقدمه من المدعي لاثبات عدد ساعات العمل الاضافي نجد ان الشاهد وهيب ابو ماريه يقول في شهادته (كان المدعي يعمل سائق خلاطه باطون وكان دائما يتأخر وكان يحضر الساعه 8 صباحاً ويبقى حتى الساعه 10 مساءاً وكان الحكي هذا يوم يوم ... ويقول ايضا ... وان العمل الرسمي بصب الباطون في الصيف كان يبدأ بعد العصر .... ويقول ايضا وانا انهيت العمل عند الحلايقه منذ 20 يوم) والشاهد محمد ابو رحمه يقول في شهادته (ان ساعات العمل لم تكن محدده والمدعي كان يعمل اكثر من 8 ساعات باليوم حيث كان يعمل من 10 الى 12 ساعه واحيانا 15 ساعه ... ويقول ايضا كانت بدايه دوام المدعي تبدأ الساعه 7 صباحاً ويبقى احياناً حتى الساعه 9-10 ليلا ولا اذكر عدد الايام التي يبقى فيها المدعي ) وحيث ان هذه البينه لم تبين ولم تحدد عدد ساعات  العمل الاضافي التي كان يعملها وكذلك عدد الايام التي عملها بشكل واضح ينفي عنها الجهاله مما يجعل من عدم الحكم له بهذه المطالبه جاء متفقاً والبينه المقدمة اما بخصوص عدم الحكم للمستأنف ببدل الاعياد الرسميه نجد ان المستانف لم يقدم اي بينه تثبت استحقاقه لهذا البدل .

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومايه دينار اردني اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 19/9/2016

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك