السنة
2017
الرقم
1012
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــــف : عبد الرحمن محمود عبد الرحمن اسعد / دير الغصون

                           وكيله المحامي عبدالله ابو صاع

 المستأنـــف عليها:   شركة مكتب تكسي الدير ويمثلها جمال محمود محمد نايفه

                           وعثمان محمود محمد نايفه

                             وكيلها المحامي محمد شديد 

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 10/7/2017   في الدعوى الحقوقية رقم 40/2016  والقاضي بالحكم برد دعوى الجهة المستأنفة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-القرار المستأنف مخالف للقانون>

2-أخطأت محكمة بداية طولكرم وبقرارها المستأنف وما توصلت له من نتيجة .

3-الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى حقوقية موضوعها  المطالبة بمبلغ مالي وذلك عن بدل حقوق عماليه ترصد لها بذمة المستأنف عليه نتيجة عملها كسائق في مكتب التكسي العائد للجهة المستأنف عليها .

4-القرار المستأنف وما خلص له من نتيجة مخالف للقانون وقانون العمل حيث أن المستأنف عليه لم يقدم عقدا يثبت النتيجة التي خلصت واستندت اليها محكمة الدرجة الاولى بانطباق انتفاء التعبية للمستأنف عليه.

5-إن النتيجة التي خلصت لها محكمة الدرجة الاولى هي نتيجة خاطئة ولا ينطبق عليها قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 329/2014 نقض مدني .

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمد عادل عثمان منصور يقول بانه يعمل لدى المدعى عليها وان المدعي كان يعمل ايضا لديها وانه كان سائقا في مكتب التكسي و انه كان منتظما في عمله و ان عرفات نايفة و جمال نايفة هما من يشرفان عليه وانه كان يحاسب على الثلث بعد السولار وان المدعي ترك العمل  بعد اشعار المدعى عليه وانه كان ياخذ عطلة وانه كان يعمل منذ الصباح وحتى المغرب وان التصليح على المكتب و ان المكتب هو المسؤول عن توجيه السائق الى مكان عمله.

اما الشاهد غالب حسن  ابو زيتون فانه يقول بانه حضر الى المكتب في شهر 12 من عام 2004 و ان المدعي كان يعمل عندما بدا هو العمل و ان المدعى عليها مسؤولة عن عمل المدعي اثناء قيادة السيارة وان المكتب كان يحاسب على الساعة في البداية  ثم اصبح يحاسب على الثلث وان لمدعي كان يعمل وفق توجيهات المدعي عليها  وانه لا يوجد اجازات سنوية وكان يعطل اول يوم في العيد من الاعياد الدينية و اما الرسمية فلم يكن يعطل وانه كان يحضر الى العمل الساعة السادسة صباحا و يغادر الساعة 4 او 5 مساء وان المكتب كان يطلب منه  احضار راكب او ارسال راكب وان السائق لا يستطيع الذهاب اينما يريد.

اما الشاهد محمد احمد ذيب فزع فانه يقول بانه عمل مع المدعي في عام 2000  و انه كان سائقا  وانهم كانوا يعملون على الساعة  في البداية وبعدها على الثلث و ذلك بعد عام 2007 بناء على قرار المكتب وان المدعي كان يعمل من السادسة صباحا وحتى المغرب وانه كان يعمل بناء على توجيهات المكتب  وان اجرة الساعة 6 او 7 شيكل.

وبالرجوع الى بينة المدعي عليه فان الشاهد بشير شريف غانم يقول بان المدعي يعمل على الثلث وان السائق هو المسؤول عن العمل الا انه لم يكن مسموحا له تعطيل السيارة الا في الطوارئ و ان موظف المكتب هو من يوجه السائقين وان السائق لا يستطيع الدوام في الحادية عشر ويغادر الساعة 2 ظهرا .

اما الشاهد تحسين جميل نجيب فانه يقول بانه كان يحضر الساعة 6 صباحا ويغادر في الرابعة .

اما الشاهد غازي صقر محمد القب فانه يقول بان المكتب كان يدير شؤون السائقين وانه  احيانا كان دخله اليومي  100 شيكل و احيانا 50 شيكل وان هذا ما ينطبق على المدعي وانه كان يعطل يوما بالاسبوع دون اجر و كذلك في الاعياد الدينية والرسمية وانهم لا ياخذون اجارزات سنوية .

 

فان قول الشاهد غالب حسن  ابو زيتون من جهة قوله بانه حضر الى المكتب في شهر 12 من عام 2004 و ان المدعي كان يعمل عندما بدا هو العمل يؤكد بان المدعي كان يعمل قبل 2004 كما ان قول  الشاهد محمد احمد ذيب فزع من جهة قوله بانه عمل مع المدعي في عام 2000  وانهم كانوا يعملون على الساعة  في البداية وبعدها على الثلث و ذلك بعد عام 2007 بناء على قرار انما يؤكد بان المدعي استمر في العمل منذ 2000 و حتى 2007  و بالتالي  فان مدة العمل الثابتة هي منذ نهاية عام  2000 وحتى بداية 2007  و هي مدة 6 سنوات.

كما  ان قول  الشاهد غالب حسن  ابو زيتون من جهة قوله بان المكتب كان يحاسب على الساعة في البداية  ثم اصبح يحاسب على الثلث و كذلك قول  الشاهد محمد احمد ذيب فزع من جهة قوله بانهم كانوا يعملون على الساعة  في البداية وبعدها على الثلث و ذلك بعد عام 2007 بناء على قرار المكتب و ان اجرة الساعة 6 او 7 شيكل فانه يثبت منه للمحكمة بان اجر المدعي كان عن كل ساعة  7 شيكل وبالتالي فان الاجر اليومي يكون 48 شيكل.

كما ان قول الشهود اعلاه بانهم كانو يعملون من الساعة السادسة صباحا و حتى الرابعة يؤكد بان مدة العمل تكون 10  ساعات و بالتالي تكون اجرة ساعة العمل 4.8 شيكل فتكون اجرة اليوم على الثماني ساعات الاولى 38.4 شيكل.

كما ان قول الشاهد محمد عادل عثمان منصور من جهة قوله بان المدعي كان منتظما في عمله و ان عرفات نايفة و جمال نايفة هما من يشرفان عليه و ان المكتب هو المسؤول عن توجيه السائق الى مكان عمله و كذلك قول  الشاهد غالب حسن  ابو زيتون من جهة قوله بان المدعي كان يعمل وفق توجيهات المدعي عليها  و ان المكتب كان يطلب منه  احضار راكب او ارسال راكب وان السائق لا يستطيع الذهاب اينما يريد و كذلك قول  الشاهد محمد احمد ذيب فزع من جهة قوله بانه كان يعمل بناء على توجيهات المكتب  فان كل ذلك يؤكد بان العلاقة هي علاقة عامل بصاحب عمل لتوفر عنصر التبعية و ال رقابة و الاشراف .

 وعليه  فانه يستحق للمدعي مبلغ 4608 شيقل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع  2/3×6912 شيكل  و ثلثا اجرة ستة اشهر بواقع شهر عن كل سنة.

ويستحق له اجرة 21 يوما عن بدل اجازة في السنة السادسة واجرة 14 يوما و هي بدل اجازة قبل ذلك وهو مبلغ 1344 شيكل .

كما يستحق له اجرة بدل اعياد دينية ورسمية بواقع اجرة عشرة ايام عن كل سنة وهو ما مجموعه 60 يوما بواقع 2304 شيكل.

كما يستحق اجرة العطلة الاسبوعية بواقع 52 يوما في السنة بواقع 312 يوما خلال ست سنوات وهو مبلغ 11981 شيكل .

و اما  بدل العمل الاضافي فيستحق اجرة ساعتين عن كل يوم بعد حسم العطلة الاسبوعية  و الاعياد الدينية بواقع 53 يوما و الاجازات السنوية بواقع  14 يوما وهو ما مجموعه 68 يوما من اصل 365 يوما ليكون العدد 298 يوما تعدل 596 ساعة تصبح 894 ساعة تعادل 112 يوم عمل يستحق له عنها 4300 شيكل.

لذلــــــــــك

 

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 24767 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في18/3/2018 .

 

القاضي                                         القاضي                                   رئيس الهيئة