السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حابس عقاب حسن مطاوع / طوباس .

وكيله المحامي زياد العنبوسي / رام الله .

المستأنف عليه : محمد شعيل حسن فقها / طوباس .

وكيله المحامي فخري ابو بشارة / طوباس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 20/1/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 807/2012 تاريخ 30/12/2015 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تفسير القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى .

2.  القرار المستأنف مخالف لاصول وزن البينات .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه علاقة ضمان .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم مراعاة التبعية والاشراف والاجر الذي كان يتقاضاه المدعي من المدعى عليه في اثبات العلاقة هي علاقة عمل وليس ضمان .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاستدلال بقرار محكمة النقض الموقرة رقم 197/2003 لعدم انطباقه على واقع الدعوى المستأنفة .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 12/7/2016 قررت الهيئة السابقة فتح باب المرافعات وكلفت وكيل المستأنف عليه بإحضار الاوراق المحاسبة .

بجلسة 25/10/2016 قررت محكمتنا الرجوع عن قرار الهيئة السابقة وكرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، نجد ان جميع اسباب الاستئناف تنصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات ووصولها لنتيجة خاطئة بتكييف العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه علاقة عمل .

اذ بالرجوع لواقع لائحة الدعوى والى واقع اللائحة الجوابية وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه للمطالبة بحقوق عمالية على اساس انه عمل لدى المدعى عليه من 12/9/2006 حتى 21/7/2012 كسائق تاكسي بأجرة يومية 110 شيقل حتى تاريخ فصله عن العمل دون مبرر ونتيجة ذلك طالب المدعي بالحقوق الواردة في البند الثالث من لائحة الدعوى .

بينما المدعى عليه وفي لائحته الجوابية ابدى ان جميع ما ورد في لائحة الدعوى غير صحيح وان المدعي قام بالاعتداء على المدعى عليه ورفع المدعى عليه قضية جزائية سجلت ضد المدعي امام محكمة صلح نابلس تحت رقم 719/2012 .

اذ بالرجوع لشهادة عامر صوافطة وهي من بينة المدعي ، فقد اكد على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 2006 وانه حصلت مشكلة ما بين المدعي وشخص آخر زميل للمدعي يدعى عدنان برهم ابو عنان ولا يعرف طبيعة المشكلة لكنه خرج على الصوت ، اما الشاهد كمال ابو محسن فقد اكد على ص7 من الضبط بان المدعي عمل لدى المدعى عليه وبعرف العلاقة لانه أي الشاهد كان يعمل لدى مكتب تكسي شعيل من عام 2006 لكن لا يعرف متى انتهى عمله ، اما الشاهد وثيق صوافطة فقد اكد على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه صاحب مكتب تكسي شعيل والمدعي عمل كسائق تكسي وانه يعمل السائق مقابل الثلث من صاحب التكسي بمعنى ان السائقين يعملون على السيارة مقابل نسبة وفي حال عملت السيارة نأخذ نصيبنا وفي حال لم تعمل لا نأخذ شيء وان جميع مكاتب التاكسي تعمل بيوم الجمعة ونعطل وليس للسائق حرية في العمل ايام الجمع الا اذا اراد السائق نفسه ان يعطل وسيارات المكتب عائدة للمدعى عليه ، بينما الشاهد محمد دراغمة ، اكد ان المدعي عمل لدى المدعى عليه واكد على ان المدعي عمله مثل وسبب حدوث مشكلة ادت لترك المدعي لعمله وكان ذلك قبل سنة وان الذي ينهي عمل السائقين هو محمد شعيل المدعى عليه وهو صاحب المكتب وهو الذي يحاسب السائقين وان بدل الاجر الذي يتقاضاه السائق بواقع الثلث والثلثين لصاحب المكتب وان نسبة الاجر اليومي للسائق من 80 - 120 شيقل ولا نعطل في اجازة الصيف ولا يوم الجمعة .

بينما شهادة شهود المدعى عليه منهم الشاهد عدنان دراغمة فقد اكد على ص25 من الضبط بان المدعي عمل لدى المدعى علي واكد على طبيعة المشكلة التي حصلت مع المدعي والشاهد ، حول الدور والركاب ونتيجة المشادة الكلامية ترك المدعي العمل ، وحول طبيعة الاجر صرح الشاهد بان العمل عبارة عن ضمان السائق يأخذ ثلث وان صاحب العمل يدفع الضريبة والتأمين وبمناقشته اكد على ان المحاسبة كانت تم اسبوعيا وحاليا يوميا .

وباطلاع محكمتنا على الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف وتوصل محكمة الدرجة الاولى بان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة ضمان وليس علاقة عمل ، نجد ان نشير الى ان الضمان يندرج ضمن مفهوم الكفالة  الواردة في حكم القانوني المدني ( المجلة ) والكفالة هي عقد بين شخص يتعهد للدائن بضمان حقه لدى المدعين بان يلتزم بالوفاء والمتعهد بالضمان الكفيل ويقول الدائن لتعهده يتم به ابرام عقد الكفالة (الضمان) ، الامر الذي يجعل من هذه النتيجة محل استهجان واستغراب ، وبالتالي القرار الذي استندت اليه محكمة الدرجة الاولى وهو رقم 197/2003 الصادر عن محكم النقض الفلسطينية الموقرة  المنعقدة بغزة ، لا يمت البتة لواقع الملف المستأنف ، الامر الذي يشير الى تعمق الفساد في الاستدلال وربط القرار المذكور بالدعوى المستأنفة ما هو الا ربط غير موفق .

وبالعودة مرة اخرى لشهادات الشهود جميعا ، نجد ان جميع الشهود اكدوا على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه ، كما واكد جميع الشهود بان صاحب العمل يعطي التعليمات والاوامر وان جميع السيارات تعود للمكتب والاجر المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه وباقي السائقين بواقع الثلث أي ثلث الانتاج ، كما اكد الشهود ان الذي يؤمن السيارات ويدفع الضريبة صاحب مكتب التكسي وان تصليح السيارة على صاحب العمل (شهادة عدنان دراغمة من بينات المدعى عليه) ص 25 + 26 من الضبط ، ولما كان المعيار الدقيق في التمييز بين عقد العمل وعقد آخر وفق ما استقر عليه الرأي الراجح في القضاء والفقه يقوم على اساس التبعية القانونية بحيث يؤدي العامل عمله تحت اشراف ورقابة صاحب العمل ، ولما كانت البينة واضحة وضوح الشمس المقدمة من طرفي النزاع على ان المدعي يتبع المدعى عليه في التعليمات بحيث صاحب العمل يوجه السائق وعندما يريد السائق ان يأخذ طلب خارج البلد يأخذ اذن وبعلم صاحب المكتب وين رايح من خلال موظف المكتب  ،وان اذن الحركة مكتوب عليه مكتب تكسي شعيل (الشاهد عدنان دراغمة من بينة المدعى عليه) ، فان حكم المادة الاولى من قانون العمل تنطبق على وقائع الدعوى المستأنفة من حيث تعريف صفة العامل : الذي هو كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت اشراف وادارة رب العمل ، وبما ان الاجر المتفق عليه وفق جميع شهادات الشهود تتمثل بثلث الناتج والثلثين للمدعى عليه فهو يندرج ضمن وصف الاجر الذي يعد المقابل النقدي او العيني المتفق عليه والذي يدفعه صاحب العمل .

وعليه ، وبما ان العلاقة التي تربط المدعي المدعى عليه هي علاقة عمل محددة الاجر بالثلث والذي حدد من خلال الشاهد محمد عبد القادر دراغمة من 80 الى 120 شيقل ، فان مصير القرار المستأنف واجب الالغاء للأسباب التي سيقت اعلاه .

لـــذلك

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف تقوى على جرح القرار المستأنف بالإلغاء عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، ولعدم قول محكمة الدرجة الاولى كلمتها بخصوص موضوع الدعوى ومطالبات  المدعي ،فاننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/3 من الاصول المدنية والتجارية  نقرر اعادة الملف لمرجعه للفصل في موضوع الدعوى المستأنفة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 8/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط