السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عبد الله غزلان

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : خليل الصياد , عدنان الشعيبي,حلمي الكخن, يوسف الصليبي

المستــدعــــــية : شركة البنك الاسلامي الفلسطيني

               وكلاؤها المحامون: مهند عساف, اشرف الفار, حماد الفارس,ثائر الشيخ, محمد حداد

                                       ابراهيم خضر, فاروق طباخي,ادهم الفار.

                                             

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 544/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/3/2016 عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 19/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعطف النظر على لائحة الطلب ولائحة الطعن نرى ما يبرر وقف التنفيذ خروجاً عن الاصل .

 

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم على ان تتقدم المستدعية بكفالة تعادل المبلغ المحكوم به.

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  2/5/2016