السنة
2022
الرقم
195
تاريخ الفصل
29 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعــون : 1. سمير يعقوب داوود طنوس

                   2. اميل يعقوب داوود طنوس

                   3. جريس سليمان يعقوب طنوس

                   4. سليمان داوود نادر سليمان طنوس

وكلاؤهم المحامون : مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار / رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 974/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/07/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 485/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الطعن مرتبط بمنع معارضة في منفعة وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين ما يحتم على محكمتنا اللجوء الى الاستثناء المذكور ووقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن .

لـــــــــــــــــــــــذلك

       تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل  .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

29/08/2022