المستدعــون : 1. سمير يعقوب داوود طنوس
2. اميل يعقوب داوود طنوس
3. جريس سليمان يعقوب طنوس
4. سليمان داوود نادر سليمان طنوس
وكلاؤهم المحامون : مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 974/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/07/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 485/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الطعن مرتبط بمنع معارضة في منفعة وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين ما يحتم على محكمتنا اللجوء الى الاستثناء المذكور ووقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
29/08/2022